05-04-2015, 11:02 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
حكم المحكمة الدستورية وصندوق الخدمات الاجتماعية
الاستاذ الفاضل محمود وافر تحياتى لك وللسيد المستشار الصياد وللسادة الزملاء
تحليل حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 21 لسنه 30 قضائيه دستورية
بشان عدم دستوريه بعض نصوص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وسقوط بعض نصوص قرار وزير الهجرة والقوي العامله رقم 216 لسنه 2003
مادة ( ٢٢٣ ) 5فقرات
فقرة اولى
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى .
( لم يتعرض الحكم سالف الذكر الى تلك الفقرة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
فقرة ثانية
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق
(حكمت المحكمة برفض الدعوى فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 " اى ان المحكمة اقرت بدستورية الفقرة سالفة الذكر "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
فقرة ثالثة
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
( حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 223 ليس على الاطلاق ولكن لعدم تضمنها وضع حد اقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم كل منشأة بسداده عن كل عامل ومن تحديد لتعداد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
فقرة رابعة:
كما يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الص ندوق مراعيًا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
لم يتعرض حكم المحكمة للفقرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
فقرة خامسة:
كما يصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .
(حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 223 لعدم بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
بالنسبة للقرار 216 لسنة 2003
سقوط البند 1 من مادة 2 حيث نتج عنه تعديل للحد الادنى الى 8 جنيهات والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية لاتعدل نصوص القانون ولكنها تكون تفسيرية/ تنفيذية / اجرائية / مكمله لما هو محال اليها فى حدود النص القانونى
وبالحكم بسقوط بند 1 من مادة 2 اسقط المادة 7 من ذات القرار وهى الية سداد المبالغ
بالنسبة للقرار 217 لسنة 2003
اسقط المادة الثانية من القرار لعدم تضمن القانون تحديد لتعداد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى
وكان من الطبيعى من مجمل ما سبق سقوط نص المادة 256 من قانون العمل فى مجال اعماله فيما قضى بعدم دستوريته فى الفقرة الثالثة والخامسة من المادة 223 من قانون العمل
من مجمل ما سبق يتضح الاتى
نشأة الصدوق ( قائم )
مبدأ الزام المنشأت بسداد حصة سنوياً عن كل عامل بحد ادنى ( قائم )
يتطلب الامر تعديل تشريعى لوضع حد اقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم كل منشأة بسداده عن كل عامل
يتطلب الامر تعديل تشريعى لتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التى يكفلها الصندوق جدياً و الضمانات التى يقدمها بإعتبارة شخصية اعتبارية ملتزمة بتقديم الخدمة مقابل التزام المنشأت بسداد ما حدده القانون لصالح الصندوق عن كل عامل |
|
|
|