العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-12-2011, 03:34 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف تحتسب مدة الخدمة عن عقود العمل المؤقتة - وموقف رصيد الأجازات

سيادة المستشار ايمن بك الصياد ، لدى سؤالين ارجو ان تشملنى مسعة صدركم ان انهل من فيض علمكم فى جابتهم
السؤال الاول : اذا ابرمت عقود عمل محددة المدة فلتكن مدة كل عقد سنة مثلاً على ان ينص فى كل عقد انه ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته دون انذار او تعويض ثم تقوم المنشاة بابرام عقد اخر جديد مستقل عن السنة التالية وهكذا فهل تحتسب مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل الذى ابرم العقود محددة المدة مع العامل على ان كل مدة مستقلة بذاتها ام تحتسب المدة كاملة عن جميع العقود على الرغم من النص فى العقد على ان العقد ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته وان مدته مستقلة بذاتها ، وما هو موقف رصيد الاجازات هل يحتسب عن مدد العقود مجتمعة ام ان كل عقد مستقل بذاته فى رصيد الاجازات .

السؤال الثانى : شخص يعمل بوظيفة قيادية تعاقدية بعقد عمل مؤقت مدته سنة بوزارة التجارة والصناعة جددت عقود العمل الخاصة به على خمس سنوات اخطرته الجهة الادارية بعد مرور سبعة ايام من انتهاء مدة العقد الخاص بالسنة الخامسة الاخيرة برغبتها فى انهاء التعاقد ثم اصدرت قرار بذلك علماً بان العقد منصوص فيه فى بند المدة بان هذا العقد مدته سنة يبدأ من ..... ويتنهى فى ..... ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى . فهل فى هذه الحالة ينطبق عليها نص قانون العمل الذى يقضى فى العقد محدد المدة - فاذا استمر طرفاه فى تنفيذه اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة - ومن ثم يصبح العقد غير محدد المدة ، وما هو موقف رصيد الاجازات عن مدد الخدمة التى كون اجمالى خمس سنوات عن عقود مؤقتة كل منها سنة ؟
واعتذر لسيادتكم على الاطالة
جعله الله فى ميزان حسانتكم







    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2011, 03:38 PM   #2
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استدراك وتصحيح - سيادة المستشار محمد بك الصياد ، لدى سؤالين ارجو ان تشملنى سعة صدركم ان انهل من فيض علمكم فى اجابتهم







    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2011, 09:48 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .



مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.



مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.



مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .

فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون





تطبيقا للمواد سالفة الذكر :

1 - أ - طالما تم تحرير عقد محدد المدة جديد فور انتهاء العقد الأول تظل علاقة العمل محددة المدة

1 - ب - طالما العقود محددة المدة متصلة يتم التعامل مع رصيد الأجازات عنها مجتمعة

2 - أ - يرجع الي المادة 105 إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

2 - ب - طالما العقود محددة المدة متصلةيتم التعامل مع رصيد الأجازات عنها مجتمعة





ملحوظة :

هذا اجتهاد شخصي من جانبي في ضوء المواد السابق ايضاحها

حيث نطاق الموقع والمنتديات في الأصل نظام التأمين الاجتماعي

والقول الفصل في مجال قانون العمل هو مكتب العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-06-2014 في 05:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2011, 01:48 PM   #4
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أخي العزيز
أن عقد العمل المحدد المدة تحمة مجموعة من القواعد متمثلة في //
(طبقا للمواد 104 / 105/ 106 / 107)تكون كالتالي
1/عقد العمل محدد المدة ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها
2/ عقد العمل الذي تزيد مدتة عن خمس سنوات يجوز للعامل إنهاء العقد عند إنقضاء 5 سنوات بشرط إخطار صاحب العمل قبل الأنقضاء الخمس سنوات بثلاثة شهور
3/ أقام المشرع قرينة الموفقة الضمنية الصادرة من طرفي العقد العمل عند إنتهاء مدتة واستمرار الطرفين في تنفيذة يصبح العقد محدد المدة مع ملاحظة أن ذلك الحكم هو حكم خاص بالموافقة الضمنية ولا يسري ذلك علي عقود الاجانب
4/ يجوز تجديد عقود العمل المحددة المدة لمدة غير محددة وإذا زادت مدة العقد الأصلي وتجديدة عن خمس سنوات يجوز للعامل إنهاء العقد مع مراعاة مهلة الأخطار
بناءا عليه
إذا تم الأتفاق علي أن العقد مدة سنة وبعد أنتهاء السنة تم إبرام عقد جديد ببنود وشروط جديدة وتم النص في العقد الجديد على ان ذلك العقد علي انة علاقة تعاقدية جديدة غير مرتبطة بعقود عمل أخر أبرمت وتم أنتهاء مدتها مع تلك الشركة ولا يعتبر ذلك العقد تجديد لاي عقود سابقة لسقف معين هو خمس سنوات حيث أن حالة التحويل الي عقد غير محدد المدة مرهونة بما زاد عن خمس سنوات وبنتهاء المدة واستمرار الطرفين في التفيذ وذلك قاصر علي حكم التجديد الضمني أما إذا وجد أتفاق صريح يعدم ذلك الحكم لسقف معين هو خمس سنوات وذلك طبقا لنص المادة 106 فالمشرع وضع سقف معين للتجديد السنوى ولو بإتفاق جديد بشرط الا تزيد مدة العقد الأصلية والمجددة عن 5 سنوات ويسرى علية حكم العقد المحدد المدة وذلك بخلاف نص المادة 72 من القانون الملغي التي إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذة بعد أنقضاء مدتة اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة ولو حصل بتعاقد جديد وكان مشتمل علي شروط جدية ويستئني من ذلك الأعمال العريضية والمؤقتة والموسمية


مع ملاحظة أن السلطة التقديرية في ذلك الأمر مقدرة للقاضى
فالموضوع متشعب وكثير وفية خلاف
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2011, 11:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القول الفصل في مجال قانون العمل هو مكتب العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2012, 09:19 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون 47 لسنه 1978 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

مادة65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
ونتسائل عن

اذا كان عامل بالقطاع الحكومى له مده خدمه سابقه بالقطاع الخاص 4 سنوات +9 شهور

ومده خدمته الحاليه بالقطاع الحكومى 6سنوات +4 شهور ومستمر

كم تكون الاجازه السنويه له 21 يوم ام 30 يوم










آخر تعديل وليد حامد يوم 29-04-2012 في 09:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2012, 12:41 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يرجع في هذا الشأن للجهاز المركزي للتنظيم والادارة
صاحب الحق في تفسير القانون المشار اليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
علاقة عقود العمل بالتأمينات (مخالفات وتصحيح اوضاع)- مراعاة قانوني العمل والتأمينات محمد عادل مستشارك التأميني 5 22-10-2011 08:51 PM
الفرق بين شراءمدةاثناءالخدمةوبعدترك الخدمة-المدةالمشتراةو حساب المتوسط بالقانون79و108 فتحى سامى مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:38 PM
مدة عمل سابقة لم يشترك عنها صاحب العمل عن العامل - كيف التصرف بشأنها ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 28-07-2011 12:38 AM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM
متي تحسب مدة الخدمة العكسرية ضمن مدة الاشتراك ؟ waleed مستشارك التأميني 4 29-06-2011 02:18 PM

الساعة الآن 02:48 PM.