العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2016, 04:11 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي حصةصاحب عمل فى ضريبةكسب العمل-تعفى قيمةالاشتراكات المستحقةوفقالأحكام القانون108لسنة76

مؤمن عليه صاحب عمل طبقاً للقانون 108 لسنة 1976
هل حصته فى التامينات معفاة من ضريبة كسب العمل ام لا ؟؟؟






    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2016, 09:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 33
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشرقية-مدي تطبيق القانون118لسة2014علي المبلغ الاضافي وفقاللمادة11من القانون108لسنة76 مصطفي المحمدي مستشارك التأميني 3 06-05-2015 02:03 PM
تعويض الزواج-منحةالزواج-الحدالأقصي والادني لاجرالاشتراك-حصةصاحب العمل والعامل Al Desouky مستشارك التأميني 1 18-12-2014 10:32 PM
تحميل العامل حصةصاحب العمل-لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلافيم deyaashedeed مستشارك التأميني 3 19-12-2013 12:14 AM
تامينات السيارات-حصةصاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجورالعاملين علي السي اسلام تامينات مستشارك التأميني 1 04-12-2013 03:21 PM
هل تعفي القضايا التي ترفع علي التامينات-تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي aslo2000 مستشارك التأميني 1 27-10-2011 06:07 PM

الساعة الآن 02:19 AM.