العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2012, 09:06 PM   #1
ibr.saad
عضو فضي
إحصائية العضو







ibr.saad غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما احقية الارملة فى الاستفادة فى معاش زوجها ق112 لسنة 80


استحقاق ورثة المؤمن عليه وفقا للاحكام ق 112 لسنة 80 بمهنة مزارع عن حيازة قدرها 6 أفدنة و 7 قواريط وبوفاته تم نقل تلك المساحة للارملتين وحيث أنها مؤجرة تلك المساحة للمستأجر قبل الاستفادة فى معاش الزوج والقيمة المؤجرة تقدر ب 4000 جنيه طبقا للعقد الايجار الموثق فى الشهر العقارى
فما هو مدى أحقيتها فى الاستفادة كأرملة فى معاش زوجها وفقا لتعليمات 13 لسنة 91 ؟






آخر تعديل ibr.saad يوم 11-04-2012 في 09:09 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2012, 10:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تطبق التعليمات المشار اليها علي الأرملتين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-04-2012, 06:33 PM   #3
ibr.saad
عضو فضي
إحصائية العضو







ibr.saad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتكم التوضيح اكثر اطال الله لنا فى عمر سيادتكم وجعل هذا المنتدى مستنيرادائما برأي سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 13-04-2012, 07:23 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اوردت تعليمات 13 لسنه 1991 بشان التحقق من عدم حصول المستحقين وفقا للاحكام الماده 13 من ق 112 لسنه 1980 على دخل من عمل او مهنه شروطا للاستحقاق ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش الذى يتوفى ويؤول اليها بالميراث حيازه ارض زراعيه سواء بالملك او الايجار
وتلك الشروط
1-عدم اثبات مهنه ببطاقه الحاله المدنيه تخضعها للاحكام اى من قوانين التامين الاجتماعى
2-تقديم اما عقد تاجير الارض الزراعيه او الحيازه او شهاده من الجمعيه الزراعيه تثبت عدم قيامها بنفسها باعمال زراعه الارض التى الت ملكيتها او حيازتها اليها

بناءا عليه
يتم استدعاء الارمله لموفاه المكتب بما يفيد توافر الشرطين السابقين فاذا توافرت الشروط تستحق وبغض النظر عن القيمه الايجاريه للارض
وذلك للاختلاف القيمه الايجاريه للاطيان الزراعيه عن القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه والتى تخضع للقانون 108 لسنه 1976 اذا ما زادت عن 250 جنيه سنويا
حيث يخضع للقانون 108 لسنه 1976 ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .

مع مرعاه التحقق من ان الارض قد الت اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش
بمعنى انه
اذا ما كانت الارض قد الت اليها بالشراء او اى شكل من اشكال التنازل من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980
وكذلك اذا كانت صاحبه حيازه عن نفسها -وكانت تلك الحيازه لم تؤول اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش -سواء كانت مالكه او مستاجره
فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980
وكذلك اذا كانت قد الت اليها الارض بالشراء او الميراث من غير المؤمن عليه او صاحب المعاش كان ترث مثلا عن والدها فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980






آخر تعديل وليد حامد يوم 15-04-2012 في 05:06 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2012, 05:21 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2012, 04:09 PM   #6
ibr.saad
عضو فضي
إحصائية العضو







ibr.saad غير متواجد حالياً

 

افتراضي


شكرا لاهتمام سيادتكم ................وادام الله تعاونكم على الخير دائما






    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2012, 02:29 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش ق112- مدي الخضوع للقانون 112/ 1980 وتجاوز 60ولم يطلب الانتفاع بالقانون 108 /1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 13 13-05-2015 08:39 AM
هل يورث معاش الارملة السابق لتاريخ وفاتها؟-تاريخ وقف أو قطع معاش المستحق EMAN مستشارك التأميني 1 10-03-2012 08:20 PM
مدى احقية صاحبة عمل في الجمع بين معاشها عن زوجها ووالدها وعن نفسها وما الحد الأقصى ايهاب محمد حسانين مستشارك التأميني 1 21-10-2011 02:46 PM
حق البنت الارملة فى تقاضى معاش عن والدها بعد وفاة زوجها magdy2011 مستشارك التأميني 1 18-06-2011 08:59 PM
سؤال هام - هل يحق للزوجة المتوفى زوجها الجمع بين معاش زوجها ومعاش والديها ؟ momoelaref مستشارك التأميني 4 30-03-2011 03:32 PM

الساعة الآن 06:04 AM.