العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2012, 12:44 AM   #1
صلاح محمد حسن
عضو مميز
إحصائية العضو







صلاح محمد حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم للقطاع الخاص-العرض ملزم لجميع القطاعات

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد تحية طيبة وجزاك الله خيرا - هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص حيث ان ظروف وطبيعة العمل بهذا القطاع تختلف اختلاف كلى عن طبيعة العمل سواء بالحكومة او القطاع العام . بمعنى ان العمل بالقطاع الحكومى ليس عمل منتج ولا يتطلب مجهود - بعكس القطاع الخاص حيث ان العامل ملزم بان يؤدى جميع الاعمال التى تطلب منه حتى اذا كانت اعمال شاقة وحالته الصحية لا تسمح بذلك - السؤال هو . ماذا لو اصيب العامل بعجز جزئى وامتنع صاحب العمل عن حضور اللجنة الخماسية . هل يعتبر هذا اقرار بوجود عمل بديل . ثم ماذا لو استغنى عن العامل بعدذلك بسبب ظروفه الصحية . حيث توجد حالات كثيرة تعرضت لذلك وبالتالى ضاعت مستحقاتهم







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2012, 11:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العرض على اللجنة الخماسية ملزم لجميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (105)
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.
مادة (106)
تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
مادة (107)
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (108)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2012, 03:43 PM   #3
صلاح محمد حسن
عضو مميز
إحصائية العضو







صلاح محمد حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي ممثل عن صاحب العمل

شكرا جزيلا / فى حالة عدم تمكن صاحب العمل من حضور اللجنة الخماسية . كيف يتم حضور ممثل عنه . وهل يجوز لصاحب العمل تفويض اى شخص للقيام بذلك وما هو الخطاب المطلوب تقديمه الى اللجنة







    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2012, 05:13 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 2

مادة (106)
تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- .................
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- ............
4- ممثل عن صاحب العمل.


ويكون ذلك من خلال خطاب تفويض بالحضور ممن له حق التوقيع عن المنشأة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 03:50 PM   #5
صلاح محمد حسن
عضو مميز
إحصائية العضو







صلاح محمد حسن غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز تفويض احد العاملين بالمنشئة

استاذنا الفاضل / شكرا جزيلا - المقصود من المداخلة . هل يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص تفويض احد العاملين لديه لحضور اللجنة - السؤال الثانى هل يجوز لصاحب العمل ارسال خطاب الى اللجنة يفيد بعدم وجود عمل بديل بدون حضور مندوب عنه خاصة اذا كانت المنشئة صغيرة وبطبيعة الحال لا يوجد بها عمل بديل . وشكرا .







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 06:16 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب عليه حضور اجتماع اللجنة أو من يفوضه
ليبدي رأيه وتناقشه اللجنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العرض على لجنة العجز - العجز الجزئى المستديم - اللجنة الخماسية صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 12 12-09-2012 11:45 PM
شروط العرض على اللجنه الخماسيه sawsan salah مستشارك التأميني 15 26-02-2012 11:29 PM
إستفساربخصوص القواعدالمتعلقة بحالةعجزجزئي-العرض علي اللجنة الطبية-التأمين علي الأجانب مستفسر مستشارك التأميني 4 26-02-2012 11:26 PM
المده البينيه بين قرارات العجز للابن - الفترة من تاريخ اعادة العرض حتي تاريح العرض وليد حامد مستشارك التأميني 1 10-02-2012 12:12 AM
أثر عدم وجود الكشف الطبى الأولي عند طلب العرض علي اللجنة الطبية لتقدير العجز حنان مستشارك التأميني 2 28-03-2011 02:03 PM

الساعة الآن 03:48 PM.