09-05-2020, 12:12 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
أسئلة خاصة بقطع مواعيد حددها القانون
الفاضل الكريم استاذنا الكبير محمد بك الصياد حياكم الله في ظل تعليق العمل مع الجمهور في مكاتب التأمينات و
اللجان الطبيه علي مستوي الجمهورية ومديريات ومكاتب العمل وطبقا لنص المادة 140 ق 148 كيفيه قطع مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج وكذلك كيفيه قطع مواعيد التحكيم الطبي
وماهو مصير الأبناء العجزة والمعرضين علي اللجنة الطبيه والذي أنتهي ميعاد العجز شهر فبراير وكذلك شهر مارس وابريل ومايو 2020
, وفقا للقانون 148 ونص المادة 140
ة
مادة (140)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقـدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.
استاذنا الفاضل الكريم لابد من اصدار تعليمات أو توجيهات لمعالجة مثل هذه الظاهرة
حيث الأصل في القانون هو التمكين اما وأصبحت يد صاحب العمل أو العامل مغلولة سوا في عدم تمكينه من سداد الاشتراكات أو تقديم استمارات 6 للعمال للأنشطة المغلقة نهائي بقوة قرار رئيس مجلس الوزراء وحقوق العامل في التظلم أو التحكيم أو حضور إعادة المناظرة لاستمرارية الصرف المعاش عدم القدرة علي الاعتراض أو لجان فض المنازعات كلها لها مواعيد قطعية
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|