العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2019, 11:02 PM   #1
جمال قنديل
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال قنديل غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارض اللواء-تراخيص المبانى-الاعتراض وفقا للمادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي

قمت باستخراج رخصة بناء علم 2012 ارضى ودورين فقط ونفذت ما بالرخصة وبعد هذه السنوات فوجئت بخطاب مطالبة من التامينات الهرم بمبلغ 8640 جنيه علما بان قيمة الاعمال بالرخصة 300000 جنيه وعنما توجهت للتامينات حسبوها 2,8% مثل قيمة شركات المقاولات رغم اننى نفذت ذاتيا بمنطقة ارض اللواء وقد اخبرنى موظف بالتامينات ان التنفيذ الذاتى يحاسب على نسبة 20% وشرحها لى (300000×18÷100×16÷100×20÷100=1728--ولكن الموظف رفض بحجة ان هناك قرار وزارى بنسبة2,8% فما الحل جزاكم الله خيرا جمال قنديل صحفي باخبار اليوم







    رد مع اقتباس
قديم 07-02-2019, 02:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خطاب مطالبة من التامينات الهرم بمبلغ 8640 جنيه
نوافي بصورة الترخيص وصورة الخطاب
من خلال وظيفة "أرفق ملف في المشاركة" المبينة أدني الرسالة التي يتم كتابتها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-02-2019, 12:04 AM   #3
جمال قنديل
عضو حديث
إحصائية العضو







جمال قنديل غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامينات

هذه صوره من مطالبة التامينات وصوره من الرخصه وشكرا جزيلا







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg الرخصه[1].jpg‏ (139.8 كيلوبايت, المشاهدات 4)
نوع الملف: jpg الرخصة2[1].jpg‏ (107.4 كيلوبايت, المشاهدات 4)
نوع الملف: jpg مطالبة_التامينات[1].jpg‏ (175.7 كيلوبايت, المشاهدات 4)
    رد مع اقتباس
قديم 08-02-2019, 11:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم مراجعة مكتب التأمينات في ضوء ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261
وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر

الفصل الثاني إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
أولا : الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل :
5 - بالنسبة لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذى تحسب وفقا له الاجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للاتي :
أ - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 :
كامل قيمة الترخيص ، بمراعاة الرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتيا.
ب - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 حتي 30/8/2009 :
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلي مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص .
ج - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 من 1/9/2009 ( تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007):
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلي مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه – فإن زادت قيمة الترخيص عن ذلك يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
د - كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو ادارية .
ﻫ - التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (أ) ، (ب).
و – قواعد عامة :
(1) فى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
(2) تحتسب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 129 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عن الاشتراكات التأمينية المستحقة على أعمال تراخيص المباني أو محاضر مخالفات البناء اعتباراً من الشهر التالى لانتهاء الأعمال أو جزء منها ، ويُستدل على تاريخ انتهاء التنفيذ الفعلى للمبنى بصدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال من الجهة المختصة ، ما لم يثبت تاريخ انتهاء الأعمال بأية طريقة أخرى
( تعليمات الصندوق العام والخاص رقم (4) لسنة 2012 بشأن ضوابط احتساب المبالغ الاضافية فى حالة تأخر أصحاب تراخيص المباني عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة فى موعدها القانوني ).
(3) يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم 8
مرفق رقم 7 : جدول رقم 8 تحديد نسب الأجور – المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
في حكم المقاول طالما زادت قيمة الترخيص علي 350000 جنيه .
(4) اذا كان المبني الواحد يحتوي علي جزء سكني وآخر اداري أو صناعي يتم معاملة الجزء السكني علي نحو ما جاء بالبنود أ و ب و ج السابقة ، وعن كامل قيمة الترخيص للجزء الإداري أو الصناعي ويتم الرجوع في هذا الشأن إلي الجهة مصدرة الترخيص لتحديد قيمة المباني المسطحة عن الجزء السكني والجزء الاداري .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-02-2019, 11:13 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وبمراعاة ما تضمنه قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البياناتأوعدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( )

ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( )

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثهأوصدور قرار اللجنةأوبرفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العملأوعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.( )


وما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (25)
تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6).
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها.
وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات.

مادة (26)
في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.

مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابومحمد-تراخيص المباني-ملاك العقارات المبنيةالتى يبلغ نصيب كل منهم250جنيهافأكثرسنويا شاذلي مستشارك التأميني 1 14-10-2017 09:45 PM
تراخيص المبانى-التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين mostafa dawood مستشارك التأميني 1 25-01-2015 05:52 PM
استفسار-تراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 06-11-2014 11:42 PM
تأمينات المقاولات-تراخيص المباني nsayed مستشارك التأميني 1 01-04-2013 12:14 AM
تراخيص المباني محمد الديب مستشارك التأميني 3 15-01-2011 07:31 PM

الساعة الآن 06:42 AM.