تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
((476))
الحالات التي يثبت ايجابيتها وإصابتها بالمرض المهني تحال إلى لجنة الثبوت والتى يشترط فيها
( أ ) أن تكون لجنة في كل فرع تحت إشراف الشئون الطبية ومسئوليتها .
(ب) أن تكون متضمنة أستاذ أو استشاري طب الصناعات والأمراض المهنية .
(ج ) أن يكون بها عضو قانوني وأدارى يثب .
(د ) مدة التعرض للعامل .
(ه ) طبيعة التعرض للمرض المهني .
(و ) أساليب الأمن الصناعي للحماية من الإصابة بالمرض المهني .
(ز ) أن يصدر قرار لجنة الثبوت بالفرع المختص تحت الإشراف العام والمسئولية القانونية لمدير الفرع ومدير ادارة الشئون الطبية بالفرع .
((477))
الحالات الصادر بها قرار لجنة الثبوت تحال إلى مركز إصابات العمل لفتح الملف الاصابى وما قد تحتاجه من فحوص وعلاج .ويراعى في المصالح المصرح لها بعلاج إصابات العمل أن يتم ذلك على نفقة المصلحة وتحت إشراف فرع التأمين الصحي
((478))
تحال الحالة بعد ذلك إلى اللجنة الطبية العامة في الفرع المختص والتي لها أن تعيد كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية وتعيد كافة الفحوص الطبية ومن يثبت مرضه المهنى يرسل الملف كاملا إلى اللجنة العليا للأمراض المهنية برئاسة الإدارة المركزية للجان الطبية لإصدار قرار العجز أو احتساب المرض كمرض مهني أو عجز مرضى عادى بحسب الأحوال
((479))
الأمراض المهنية يتحتم اعتبارات اهمها
( أ ) قرار لجنة الثبوت ومدة التعرض شرط اساسى لاحتساب إصابة العمل مهنيا .
(ب) على لجنة التقدير التأكد من قرار لجنة الثبوت ومدة التعرض الكافية لأحداث المرض ونسبة وجوده .. والتأكد من أن الإصابة مهنية ومراجعة ذلك .
(ج ) يجوز أن يكون مريضا باى مرض من أمراض الغبار الرئوى مثلا .. ولكنه غير معرض لهذا المرض وعليه لا يجوز احتساب إصابة عمل له بهذا المرض .
(د ) كل شهادة عجز تصدر متضمنة مرض مهنى ويثبت عدم تعرضها للمدة الكافية لأحداث المرض تعتبر باطلة ولاغية ولا يعتد بها .
(ه ) التظلم من قرار لجنة الثبوت أمام لجان التحكيم الطبى بالشروط والأوضاع التالية :
- من يصدر له قرار عدم ثبوت المرض المهنى .
- يتوجه إلى لجنة التحكيم الطبى والتىتصدر قرارها بثبوت المرض المهنى .
- عليه أن يعود للجنة العامة للتقدير بعد ذلك .
- يمتنع على لجنة التحكيم الطبى التى تتصدى للثبوت أن تنظر التظلم من التقدير لأنه ازدواج يبطل القرار .
((480))
يجوز صدور قرارات عجز اصابى لاى فرد إذا كان
( أ ) تقرير نهاية العلاج مختلف عن التقرير الطبى الابتدائى يرفع للادارة المركزية ما لم يكن الاختلاف نتيجة مضاعفات للعلاج ومتمشيا مع الإصابة بالتقرير الأولى .
(ب) إذا كان لا يحتوى الملف على تقرير طبى أولى ونهاية علاج أو كلاهما .
(ج ) العجز الناشئ مخالفا لما ورد بالتقرير الطبى الأولى ونهاية العلاج .
(د ) تختص اللجان الطبية العامة بتقدير الإصابة فى حالات إثبات الإصابة بالتقرير الأولى المتفق مع تقرير نهاية العلاج أو يضاف اليه المضاعفات العلاجية المتفقة مع التشخيص .
((481))
لا يفتح ملف إصابات العمل للأمراض المهنية ألا بقرار لجنة الثبوت والثابت به المعاينة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
18-04-2014 في 10:16 PM.
|