العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-05-2018, 11:13 AM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق منحةقطع من عدمه-تستحق منحةالقطع للابن العاجز عن الكسب عند زوال حالة العجز

الاستاذ/ محمد الصياد

بعد التحيه
برجاء التكرم بالافاده عن مدي استحقاق منحه قطع من عدمه وفقا للبيانات الاتيه :-

1- توفي صاحب معاش قانون 79 لسنه 75 بتاريخ 19-11- 1976
2- استحق ابن مواليد 5- 4 - 59 ( طالب )

3- تم قطع الابن لبلوغ 26سنه بتاريخ 4-4-1985
4- عجز الابن عن الكسب بتاريخ 6-6-2009

5- تم قطع الابن لانتهاء العجز بتاريخ 8-6-2013

والسؤال

هل يستحق الابن منحه قطع ام لا والسند القانوني لذلك

ولسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2018, 02:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

3- تم قطع الابن لبلوغ 26سنه بتاريخ 4-4-1985
ما موقفه من منحة القطع في هذا التاريخ ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-05-2018, 05:54 PM   #3
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يستحق منحه قطع لعدم ادراج المنحه للابناء الا بالقانون 30 لسنه 92 من 1/7/92







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2018, 03:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يستحق الابن منحه قطع ام لا والسند القانوني لذلك
نعم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2018, 06:48 PM   #5
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد

الراي بعدم استحقاق منحه القطع للابن بسبب ان تاريخ القطع للمعاش هو المره الثانيه للقطع وليس المره الاولي حيث انه كما سبق ان اشرنا الي ان تاريخ القطع الاول لم ينص قانونا علي ثصرف منحه قطع للابن
ارجو التعقيب وشكرا








    رد مع اقتباس
قديم 30-05-2018, 11:38 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 113
"وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة"

ومن المعلوم قانونا أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه (لا يقيد)
بمعني أن القانون لم يتضمن "فى حالة قطع معاشه للمرة الأولي"

بناء علي ما تقدم
الرأي بالمداخلة 5 لا يتفق و التطبيق الصحيح للقانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشكلة:صرف منحةالقطع للابن العاجز؟-طالماكان الإبن عاجزاعن الكسب يستحق في المعاش ويشتر محمد الاسوانى مستشارك التأميني 7 09-02-2017 03:19 PM
مدى حق الورثةفى صرف منحةالقطع لاحدالمستفيدين-لا تستحق منحةقطع في حالةقطع المعاش للوفا سلامه مستشارك التأميني 4 26-11-2015 02:07 PM
منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع حماده011 مستشارك التأميني 2 26-08-2015 03:20 PM
حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب bab9 مستشارك التأميني 17 10-04-2015 08:56 PM
الابن العاجز عن الكسب-لايقطع معاشه الا في حالة زوال حالة العجزوعندئذيستحق منحةالقطع محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 21-01-2013 10:40 PM

الساعة الآن 10:37 PM.