29-05-2015, 05:47 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
طالما وجدت علاقة عمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أيا كانت طريقة أداء الأجر
تضمن القانون سالف الذكر
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة ا................................................. .زززز
ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به :
(أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|