العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2017, 09:09 PM   #1
بدر محمد بدر
عضو حديث
إحصائية العضو







بدر محمد بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي البند5 من الفقرةالأخيرةمن المادة179من القرارالوزاري554لسنة2007-تطبق إذاعدل معاش صاحب

طبقا للقرار الوزارى 310المادة 179الفقرة الاخيرة بند رقم 5 ونص المادة
ولاتطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار اليها الا فى التواريخ الاتيه :
1/..........
2/.........
3/.........
4
/...........
5/تاريخ زيادة نصيب المستحق فى المعاش ذى الاولويه الادنى عن المعاش ذى الاولويه الاعلى للحالات التى سبق عدم حصولها على المعاش ذى الاولويه الادنى نتيجه تطبيق احكام هذه المادة
ولذلك

يتم طبقا لهذه المادة يتم مراعاة حدود الجمع عند زيادة النصيب فى المعاش ذى الاولويه الادنى .
مثال /
نفترض بالحالة وقت الوفاه ارملة +ابنه اصيلة وكان المعاش 2000وترملت ابنه(دخيله) واستحقت معاش عن زوجها 1000 تستحق معاش عن والدها 1/4المعاش (500ج) ولذلك لاتستحق فى معاش والدها طبقا لقاعدة اولويه الاستحقاق لان معاش الزوج اكبر .
بتطور الحالة بوفاه الارملة + زواج الابنه يتم مراعاة حدود الجمع مرة اخرى بعد زيادة النصيب فى المعاش ذى الاولويه الادنى (معاش الوالد ) طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 179 من القرار الوزارى 554لسنه 2007والمعدل بالقرار الوزارى 310لسنه 2017.
مارايك سيادتكم فى ذلك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2017, 11:44 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للإجابة علي استفسارك فيما يلي نص المادة 179 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بعد إضافة الفقرة الأخيرة اليها بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 1976
مادة (179)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
1- يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
2- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
3- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
4- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.
ولا تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها إلا فى التواريخ الآتية :
1 - تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2 - أول الشهر التالى لتاريخ انفصال الحمل المستكن حياً.
3 - تاريخ استحقاق المعاش إذا كان تالياً لتاريخ الوفاة .
4 - تاريخ استحقاق المعاش الآخر في حالة الحصول عليه بعد تاريخ استحقاق المعاش.
5 - تاريخ زيادة نصيب المستحق فى المعاش ذي الأولوية الأدنى عن المعاش ذي الأولوية الأعلى للحالات التي سبق عىم حصولها على المعاش ذي الأولوية الأدنى نتيجة تطبيق أحكام هذه المادة .
6 - تاريخ عودة الحق فى المعاش السابق قطعه وذلك بالنسبة للمستحق الذي عاد له الحق فى المعاش.


الرأي
ما تضمنه البند 5 يطبق في شأن تعديل معاش صاحب المعاش بأثر رجعي من تاريخ وفاته نتيجة اعادة تسويته لسبب ما ( إضافة مدة - تعديل اجر التسوية - صدور حكم قضائي .... الخ )
والقول بغير ذلك
أولا : يتعارض مع :
1 - ما تضمنته مقدمة المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي :
"مادة (110)( )( )
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى : "
2 - ما تضمنه صدر المادة 179 من القرار الوزاري
ثانيا : مشاكل في التطبيق لا حصر لها .


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%C7%D1%ED%CE
وعنوانه
لا يجوزبحث شروط الاستحقاق مرةاخري لسابقةبحثها-هل يوجدنص قانوني يجيزاعادةبحث شروط الاستحقاق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-08-2017 في 11:48 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منتدى مستشارك التامينى--يطبق بشأنهاالمواد179و184و187من القرارالوزاري554لسنة2007 sror مستشارك التأميني 18 16-05-2017 11:38 PM
تفسيرنص المادة187من القرارالوزارى554لسنة2007-تضمن القرارالوزاري حالةوفاةالوالدمعتبرا Ahmedkeshkey مستشارك التأميني 1 22-08-2016 04:05 PM
الرسوم المستحقة على المعاش الأساسى و المتغير طبقاللمادة196من القرارالوزارى554لسنة2007 MAS.Soliman مستشارك التأميني 4 24-06-2015 12:08 PM
استحقاق والدةفى المعاش-تطبق حدودالجمع في تاريخ وفاة صاحب المعاش الجاري توزيع معاشه hesham warasah مستشارك التأميني 1 23-08-2014 02:42 PM
عندمخالفةالمؤمن عليه لأحكام المادة105من القرارالوزاري554لسنة2007-اللجنةالخماسية seif mohamed hafez مستشارك التأميني 6 10-07-2014 03:25 PM

الساعة الآن 11:29 AM.