اصابةعمل صاحب العمل..ماهي حقوقه؟وماهي الاجراءات؟-مطلوب ابداءرأيك في ضوءالنصوص
مؤمن عليه صاحب عمل {ورشة نجارة} اصيب اثناء عمله في احدى عينيه مما ادي الي اتلافها بالكامل
ماهي الاجراءات التي يجب عليه ان يتخذها؟ وماهي حقوقه التي يحصل عليها من الهيئة؟
تاريخ الميلاد 1 / 1 /1978
بداية الاشتراك 1 /6 / 2002 ومستمر حتى الان
المهنه صاحب ورشة نجارة
اصيب في عينه اليسرى اثناء عمله في10 / 1 / 2019 وتم حجزه في مستشفى مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفقد عينه وخرج يوم 12 /1 /2019
تم تحرير المحضر رقم 222 لسنة 2019 اداري المنزله في 13 / 1 / 2019 لاثبات الاصابة
مرفق المستندات الواردة منكم:
محضر الشرطة
التقرير الطبي
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لا يتضمن تأمين اصابات عمل - فقط يتضمن :
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ) بالهيئــــة : الهيئة العامة .....................................
(و) بالعجز : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه .
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) ....................
مادة 16
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
تضمن قرار رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (10)
يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل فى الحالات الآتية :
1 ـ إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه ، أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم ، الذى يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .
2 ـ إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح فى الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص .
مادة (11)
على المؤمن عليه أو المستحق عنه حسب الأحوال إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.
مطلوب ابداء رأيك في هذه الحالة في ضوء ما تقدم من نصوص
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)