العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2017, 02:50 PM   #1
محمود ابراهيم عبد الفتاح
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود ابراهيم عبد الفتاح غير متواجد حالياً

 

افتراضي 88شارع ثروت الدقى-عودةصاحب المعاش للعمل قبل سن الستين-كيف تتحدد حقوقه التأمينية عنها

ماهى المدة التامينية المطلوبة على الاقل حتى سن الستين بعد الخروج بنظام المعاش المبكر لاستحقاق معاش وفى حالة عدم تساويها بالمدة المحددة من قبلكم كيف تكون المعاملة عن السنوات التى تم تسديد تأمينات اجتماعية عنها . نشكر جهودكم المخلصة دائما ونتمنى لكم دوام التوفيق .







    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2017, 09:20 PM   #2
حسين لطفى حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية حسين لطفى حسين
إحصائية العضو








حسين لطفى حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدة المطلوبة لإستحقاق معاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ المؤمن عليه سن 60 هى عشر سنوات تأمينية

وفى حالة عدم استيفاء المدة المطلوبة يصرف المؤمن عليه بعد انتهاء خدمته لبلوغه سن 60 سنة تعويض دفعة واحدة عن عدد السنوات التى تم التأمين عليه خلالها.

والله الموفق والمستعان والهادى الى سواء السبيل







    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2017, 09:12 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (126)
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
‌أ- إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .

‌ب- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية : أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة × مدة الإشتراك بالشهور / 12 × 1 / 45

(2) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.

مادة (127)
عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :
- قانون رقم 7 لسنة 1977.
- قانون رقم 62 لسنة 1980.
- قانون 116 لسنة 1982.
- قانون رقم 98 لسنة 1983.
- المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
- المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
- المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-11-2017 في 11:05 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مادة40وقاعدةجبر كسرالسنةلاستحقاق المعاش-عودةصاحب المعاش المبكرللعمل وبلوغه سن الستين مايكل رمزي مستشارك التأميني 6 02-01-2016 11:55 PM
عودةصاحب المعاش الحكومى للعمل محافظا-هل يستمرانتفاعه بجميع أنواع التأمين بعدسن الستين tarek1q2q مستشارك التأميني 3 02-10-2013 11:42 PM
عودةصاحب معاش عجزجزئي للعمل بالخارج-لا تستحق الزيادةالتي أضيفت للمعاشات المتدنية sayedsoliman مستشارك التأميني 2 12-04-2013 04:20 PM
حاله صرف ماده 40 - سائق مهني-عودةصاحب المعاش للعمل-تسوية المستحقات عن المدةالأخيرة امينه المصري مستشارك التأميني 9 28-11-2012 10:23 PM
معاش 79 لسنه75-عودةصاحب المعاش للعمل قل سن الستين shemoo مستشارك التأميني 3 22-03-2012 04:02 PM

الساعة الآن 11:56 AM.