العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-07-2012, 11:08 PM   #1
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي عمال اليوميه- حقوق عمال اليوميةفى منشآت القطاع الخاص-التامين الاجتماعي اجباري من بداي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير
استفسارى عن حقوق عمال اليوميه فى منشآت القطاع الخاص ومدى التزام المنشأه فى تعينهم بعد فتره من العمل وايضا ما موقف المنشأه القانونى فى حاله انهاء خدمةهؤلاء العمال بعد فتره من العمل سواء بعد شهور او سنوات وهل يحق لهم اية حقوق سواء ماديه او قانونيه فى هذه الحاله وساء اكان مؤمن عليهم ام غير مؤمن عليهم ؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 12:27 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هى طبيعه عمل المنشأه ونوعها
ما هى نوعيه العمل المسند للعمال
هل هناك عقد عمل ؟ ما هى مدته
هل هناك مقاول توريد عمال او ماشابه ذلك يقوم بتوريد العمال للمنشأه
ايه معلومات اخرى تفيد فى البحث






    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 05:33 PM   #3
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبيعة عمل المنشأه هى بتروليه وخاضعه لقانون الاستثمار ولا يوجد عقود عمل لهم ولا يوجد مقاول لتوريد هؤلاء العمال وانهم يتقاضون راتبهم مباشرة من الشركه شهريا باعتبارهم عمال يوميه علما بان ليس لهم مسمى وظيفى باسم عمال يوميه فى الهيكل التنظيمى للشركه وطبيعة عملهم هم عمال لتعبئة المنتجات







    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 04:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عمال اليومية
يخضعون لقانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتمتعون بكافة الحقوق المقررة به
ويتضمن
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-................
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

(ز)الليل: .........



مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.




كما يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتمتعون لكافة الحقوق المقررة به
ويتضمن

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.





وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.




والقانونين المشار اليهما الخضوع لهما اجباري
ويتضمنان العقوبات المترتبة علي مخالفتيهما






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-08-2012 في 04:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2012, 06:28 PM   #5
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله كل خير






    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2012, 03:50 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-08-2016, 08:36 PM   #7
عبداللا
عضو فضي
إحصائية العضو







عبداللا غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

عمال اليومية
الذين يعملون لدى جهات حكومية وليس لهم عقود عمل بها هل تقوم جهة العمل بسداد اشتراكات عنهم وماهى كيفية محاسباتهم ..






التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

    رد مع اقتباس
قديم 18-08-2016, 01:44 AM   #8
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن حضرتك سيادة المستشار عمالة يومية عملوا باجر يومى مقابل العمل فى الفترة من 10/2015 حتى نهاية 4/2016 فهل فى الحالة ده يجب على المنشاة التامين عليهم







    رد مع اقتباس
قديم 22-08-2016, 04:23 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C3%CD%E6%C7%E1
وعنوانه
الحوامدية-جيزة-التامين الاجتماعي اجباري من بدايةالالتحاق بالعمل سواء كان دائم أومؤقت







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على عمال المقاول ؟-لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال سمسم 25 مستشارك التأميني 5 23-09-2022 07:22 PM
هل يجوزلمقاول العمال التامين على من لديه من عمال-لايجوزتشغيل عمال عن طريق متعهداومقا السيد بادى مستشارك التأميني 6 18-01-2016 12:02 AM
القطاع الخاص والتهرب من تعيين العاملين-لا يجوزتشغيل عمال عن طريق متعهداو مقاول توريدع Adham مستشارك التأميني 5 26-10-2015 01:48 PM
استفسار عن تعيين عمال في القطاع الخاص لديهم اجازات من القطاع العام-الازدواج التأميني alkhayal مستشارك التأميني 1 12-07-2014 03:38 PM
المادة 163- عمال المخابز البلدية-عمال الأجور الحكمية-شراءمدة-الاستمراربعدسن الستين mrkh مستشارك التأميني 2 10-04-2014 03:58 PM

الساعة الآن 08:23 PM.