العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2020, 02:22 PM   #1
نهى محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







نهى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابةالعمل الشركةتريدتنهي العلاقةالتعاقدية-تعويض الأجرومصاريف الانتقال في اصابة العمل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

رمضان كريم علي حضرتك

عندنا موظف للاسف حصله اصابه عمل وللاسف عقده هنتهي بتاريخ 15/5/2020 والشركه عاوزه تنهي العلاقه التعاقديه

وتم عمل للموظف كافه الاجراءات

هل ممكن للموظف يستمر علاجه لدي مركز الاصابات ويعمل استكمال للاصابه ويعرض نفسه بعد كدة علي لحنه العجز لوحده حتي لو الشركة انهت العلاقه التعاقدية ولا لازم يبقي مستمر اشتراكه بالتامينات







    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2020, 02:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشركه عاوزه تنهي العلاقه التعاقديه
لماذا؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2020, 06:07 PM   #3
نهى محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







نهى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انتهاء التعاقد ( انتهاء مدة التعاقد سنه ) وينتهي العقد في 15/5/2020







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2020, 12:29 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (159) :
تختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة في جهات العلاج التي تحددها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
وفي جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.

مادة (164) :
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية:
1- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الإنتقال العامة.
2- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذالم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال.

مادة (169) :
إذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التي تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار في صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (172) :
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التي عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج في تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة.
ويتم صرف التعويض في جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة التحقيق بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد في صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التي يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذاتعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف في صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنتهاء صرف هذا التعويض. إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2020, 02:02 PM   #5
نهى محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







نهى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل انا فاهمه كدة صج

العامل هيستمر في علاجة عادي جدا

وتعويض الاجر هيستمر في صرفة عادي حتي بعد ما خرج من التامينات الاجتماعية صح كدة







    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2020, 03:53 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم...........................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إعفاءمن التأمين الصحى-الترخيص للمنشأةبتحمل تعويض الأجرومصاريف الانتقال في تأمين المرض Waleed Essam مستشارك التأميني 1 17-02-2020 10:40 PM
اصابةالعمل-اجراءات وآثارالترخيص بالعلاج وصرف تعويض الأجر عن إصابات العمل wael Bekhiet مستشارك التأميني 1 22-08-2016 02:52 PM
تأمين اصابة العمل لسائق بأجر فعلي-الجمع بين معاش اصابةالعمل ومعاش الوفاة الطبيعية طارق عبد العزيز مستشارك التأميني 3 17-01-2015 09:39 PM
مستحقات المؤمن عليه بالحكومةخلال فترةعلاجة من اصابةالعمل-تعويض الأجر- مصاريف الانتقال وسام عبد الرحمن داود مستشارك التأميني 3 10-07-2013 02:33 PM
مستحقات اصابة العمل لموظف-تعويض الأجر عن اصابة العمل hz_tl مستشارك التأميني 4 28-03-2013 05:26 PM

الساعة الآن 05:19 PM.