العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2011, 10:27 PM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟

بالنسبة لصاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وانتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص خارجي وينتفع من هذا النظام العلاجي الخاص العاملين الذين خرجوا علي المعاش وكانت اخر مده خدمه لهم بهذه الهيئه فهل يجوز له ايقاف الانتفاع بالتأمين الصحي وذلك حيث انه لم تستخرج بطاقه علاجيه وتشترط الهيئه التي كان يعمل ان لا يكون مشترك في خدمات التأمين الصحي فهل يجوز لصاحب المعاش ان يتقدم بطلب لايقاف خصم التأمين الصحي وذلك حتي يتمكن من الاستفاده بنظام العلاج الخاص







آخر تعديل أبوطارق يوم 18-10-2011 في 11:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2011, 11:12 PM   #2
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

والوجه الاخر للسؤال فهل اذا كان صاحب المعاش الذي كان قد ابدي الرغبه بعدم الانتفاع باحكام التأمين اللصحي ان يتقدم بطلب للعدول عن عدم الانتفاع باحكام التأمين الصحي وجزاكم الله خيرأ محمد خميس خضر ابو طارق







آخر تعديل أبوطارق يوم 18-10-2011 في 11:37 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2011, 09:48 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استيضاح

هل الهيئة المشار اليها انتهت خدمته بها واستحق المعاش ؟

أم استحق المعاش بانتهاء عمله في جهة أخري ثم عاد للعمل بهذه الهيئة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2011, 10:07 PM   #4
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انتهت خدمتهم ببنك التنميه الاءتمان الزراعي و البنك له نظام علاجي بديل عن النأمين الصحي وانتهت خدمتهم بالبك ثم استحقو المعاش علما بانه في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ابدو الرغبه في خصم حصه التأمين الصحي من معاشهم والان لايريدون خصم التأمين الصحي من معاشهم لوجود نظام علاجي افضل خاضع للبنك ويشترط للتمتع بهذا النظام عدم الانتفاع بالتأمين الصحي







    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2011, 11:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تتضمن المادة 74
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (74)
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.


وتتضمن المادة 99
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الإنتفاع أوعدم الإنتفاع.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز وليد حامد مستشارك التأميني 1 28-09-2011 03:33 PM
مطلقة استحقت معاش عن زوجها ثم توافرت لها شروط استحقاق معاش اقل عن والدها V_D مستشارك التأميني 9 23-07-2011 07:14 PM
هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:18 PM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM
الأرملة المنتفعة بتأمين المرض رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:32 PM

الساعة الآن 12:00 PM.