العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2012, 10:44 PM   #1
a7med_7ussein
عضو فضي
إحصائية العضو







a7med_7ussein غير متواجد حالياً

 

افتراضي العاملون على السفن (النقل البحرى) - الاستثناءات من تأمين البطالة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هلى العاملون على السفن فى شركات النقل البحرى يخضعون لتأمين البطاله ام لا
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 17-02-2012, 05:26 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الكتاب السادس مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى
الاسثناءات من تامين البطاله ص 15 ،16






آخر تعديل وليد حامد يوم 18-02-2012 في 03:03 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 09:56 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العاملون على السفن فى شركات النقل البحرى يخضعون لتأمين البطاله

حيث لا يؤدى اشتراك تأمين البطالة فى الحالات الاتية وليس من بينها الفئة المشار اليها :
( أ ) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة .
وذلك لاستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم ( يشترط فى الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا ) .
(ب) من بلغوا سن الستين ومستمرين فى العمل ـ حتى ولو كان استمرارهم فى العمل بسبب :
ـ سن التقاعد المعاملين به يزيد على سن الستين .
ـ مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .
ـ استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
وذلك لان من الشروط الواجب توافرها فى العامل المتعطل أن يكون قادرا على العمل .
وحيث أن من بلغ الستين يكون قد اصبح عاجزا حكما عن العمل فانه لا ينتفع بتأمين البطالة
(ج) العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقته وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ .
وذلك لآن خطر البطالة بالنسبة لهم مؤكد ( يشترط فى الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا ) .
(د) الشريك المتضامن الذى يعمل باجر فى شركته ـ حيث يخضع الشريك المتضامن للقانون رقم 108 لسنة 1976 ، فإذا ما عمل باجر فى شركته خضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتطبيقا للقاعدة التى تمنع الازدواج التأمينى ـ وحيث ان احد شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا يكون المؤمن عليه منتفعا بقانون تأمينى اخر .
لذلك فأن المؤمن عليه فى هذه الحالة يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الافضل من حيث المزايا التى يكفلها ويرجـع عدم اخضاعه فى هذه الحالة لتأمين البطالة لسببين :
الاول: أن خطر البطالة بالنسبة له ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انه حتى لو تعطل عن العمل فانه سيظل شريكا بالمنشأة ويحصل على دخل منها .
الثانى : احتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى وهكذا وذلك باعتباره احد الشركاء .
(هـ) افراد اسرة صاحب العمل فى المنشأة الفردية حتى الدرجة الثانية ـ وهم الافراد الذين يعولهم فعلا (الاولاد ـ الوالدان ـ الاخوة والاخوات ـ الزوجة ) .
ويرجع عدم اخضاعهم لتأمين البطالة لسببين :
الاول : أن خطر البطالة بالنسبة لهذه الفئة ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انهم معالون من صاحب المنشأة .
الثانى : احتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى ..... وهكذا . وذلك لصلة القرابة بين المؤمن عليه وصاحب المنشأة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الحادية والعشرون: تأمين البطالة admin منتدي المذكرات 12 11-07-2012 03:08 PM
تأمين البطالة - هل يخضع له العامل بشركة قطاع عام بعقد مؤقت لمدة عام ؟ ebraheemreda مستشارك التأميني 3 30-03-2012 02:47 PM
هل يتم زياده العاملون المؤمن عليهم تأمين إصابه ال 7% العلاوه السنويه شعبان الموجى مستشارك التأميني 1 11-02-2012 11:49 PM
وسائل النقل المذكورة في المادة 80من قانون التأمينات-ما المقصود بوسائل النقل الخاصة m,sa3d مستشارك التأميني 1 05-02-2012 10:17 PM
برجاء الرد والنصيحة - موضوع نزاع مع جهة العمل ودعاوي قضائية-تأمين البطالة bido_abbas مستشارك التأميني 1 23-09-2011 06:35 PM

الساعة الآن 05:26 AM.