17-05-2012, 11:17 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
إذا إختارت المؤمن عليها التى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
وتؤدى حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات عن مدة الإجازة الدراسية بدون أجر على النحو المنصوص عليه فى المواد السابقة. |
|
|
|