العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-09-2013, 05:51 PM   #1
يمنى
عضو حديث
إحصائية العضو







يمنى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة رعاية الطفل-يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل

السلام عليكم استاذ محمد الصياد ادام الله عليكم الصحه والعافيه
اود ان اسال عن اجازة رعاية الطفل بتتاخد كام مرة في الحياة الوظيفية ؟والحد الاقصى والادنى في كل مرة ؟ وفعلا من حق المراة انها تاخد اجازة كل سنه مثلا 3 شهور لحد ما يبلغ الابن الاصغر 18 سنه ؟ مامدى صحة هذا الاجراء؟ ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 24-09-2013, 06:10 PM   #2
يمنى
عضو حديث
إحصائية العضو







يمنى غير متواجد حالياً

 

افتراضي في احدى شركات الانتاج الحربي (القطاع العام)

في احدى شركات الانتاج الحربي (القطاع العام)







    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2013, 12:08 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .



(2)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



(3) يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2013, 02:31 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفواً أستاذنا
أعتقدت أن حق تجزئة الإجازة أصيل للأم لأنها الأم ، و طالما أن حدها الأقصي عامان للمرة الواحدة فيمكن أن تجزأ المهم ألا تزيد علي سنتين و أن الإجازة مرجعها ظروف الأم الحياتية .
شكراً لكم تصحيح المفهوم .






    رد مع اقتباس
قديم 26-09-2013, 04:31 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM
اريد ان استفسر عن اجازة الوضع و اجازة رعاية الطفل-ارجو الرد سريعا مريم احمد مستشارك التأميني 2 19-06-2013 01:10 AM
كيف يتم التعامل مع اجازة مرضية - أجازة رعاية الطفل عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 6 23-03-2012 11:02 PM
موقفى من دفع التامينات فى حالة اجازة رعاية الطفل Sh_Omar مستشارك التأميني 1 03-01-2012 09:10 PM

الساعة الآن 03:14 AM.