العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2023, 02:29 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم دستوريةتسويةالمعاش المبكروفقاللجدول9المرفق بالقانون130-ننتظر نشر الحكم

المحكمة الدستورية العليا -
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت 8 يوليو 2023، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا التأمين الاجتماعي الملغى 79 لسنة 75


ابحث
المصري اليوم PDF


أحدث الأخ


أخبار
سي



الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد
الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية «المعاش المبكر»
السبت 08-07-2023 12:53 | كتب: بوابة المصري اليوم
المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2023, 02:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ننتظر نشر الحكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2023, 06:03 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نشر حكم المحكمة الدستورية بالعدد ٢٧ مكرر بتاريخ ،٩ يوليو ٢٠٢٣

الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكم الله
تعذر علي رفع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ قصائيه دستورية والذي قضي الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
وقد نشر هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالعدد ٢٧ مكرر بتاريخ ٩ يوليو ،٢٠٢٣ بالجريدة الرسمية فارجو نشره بالمنتدي
حيث تعذر رفعه وقمت بإرساله علي الواتس اب الخاص بسيادتكم وفي انتظار صدور تعليمات الهيئة الخاصة بالبة التنفيذ
تحياتي لشخصك الكريم
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2023, 10:32 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ دستورية المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من ق

حكم رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور ب بتاريخ : ٠٩ - ٠٧ - ٢٠٢٣
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدل بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ وسقوط الجدول رقم (٩) المرفق بهذا القانون .
https://www.mediafire.com/file/enxqt...%25A9.pdf/file







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 17-07-2023, 02:46 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم محكمةدستوريةعليابعدم دستوريةتسويةالمعاش المبكروفقاللجدول9قانون130-ننتظر نشر الحكم mahmoud48 مستشارك التأميني 8 17-08-2023 12:02 PM
43شارع محطه شدس / الاسكندريه-ننتظر حتي يصبح الحكم نهائى وبات ابراهيم محرم حامد بدر مستشارك التأميني 1 20-05-2018 11:03 AM
القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير-ننتظر نشر الحكم mahmoud48 مستشارك التأميني 9 05-04-2018 03:43 PM
ما النتيجة المترتبة على هذا الحكم ماليا لأصحاب المعاشات-انتظر حتي يصدر الحكم mohammedawni مستشارك التأميني 1 08-01-2017 11:03 PM
اجراءات تنفيذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 ( مرفق الحكم ) magdy2011 مستشارك التأميني 7 12-06-2011 04:01 PM

الساعة الآن 11:51 PM.