تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٤٩- يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
١- وفاة المستحق.
٢- زواج المطلقة.
٣- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠ % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠ % من المعاش الأكبر.
٤- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة ٥٠ - يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( ٤٦و ٤٨ )
القواعد الملحقة بالجدول رقم 1 ( جدول توزيع المعاش )
١- في حالة التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم ( ١) بالتساوي.
٢- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
٣- مع مراعاة حكم البند ٣) من المادة ( ٤٩ ) في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقًا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول وفقًا للحالة:
..............................................
ويراعي قبل تنفيذ قاعدة ايلولة المعاش أورده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
وتطبيقا لهذه النصوص :
1 - تم توزيع المعاش عند وفاة صاحب المعاش كما يلي :
النصيب المستحق -----------------------------------النصيب المنصرف
البنت نصف المعاش ونظرا لحصولها علي دخل من عمل تم صرف الفرق بين نصيبها المستحق ودخلها من العمل
الأرملة نصف المعاش------------------------------وتم رد الجزء الموقوف من نصيب البنت علي الأرملة
2- عند ثبوت عجز الإبن :
تم تحديد نصيب للإبن بافتراض استحقاقه في تاريخ الوفاة
ونظرا لأن نصيب الأولاد = نصف المعاش وباعتبار وجود بنت مستحقة أصلا فقد حدد النصيب المستحق للإبن = ربع المعاش
دون التأثير علي المستحق للبنت والأرملة
3 - عند زواج البنت :
تم رد نصيبها المستحق بعد خصم ما استحق للإبن دون المساس علي الإبن
ليصبح توزيع المعاش بين
الإبن نصف المعاش
والأرملة نصف المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-10-2013 في 11:55 PM.
|