العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-07-2013, 07:23 AM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجازات الأمراض المهنية-تعويض الأجروفقالكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل

هل إجازات الأمراض المهنية تعويض أجر عن كامل الأجر التأميني أم تعويض الأجر الكامل بقانون العمل يتحمل صاحب العمل الفرق بين مايصرف من التأمينات و بين ماله من استحقاقات في المنشأة ؟
جزاكم الله خير الجزاء .






    رد مع اقتباس
قديم 06-08-2013, 12:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات



المذكرة السابعة والعشرون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ذات العلاقة بقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث الثامن : تعويض الأجرعن اصابة العمل

المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض


والتي يتبين منها أن
العامل يستمد حقه في حالتي الاصابة والمرض من كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
2 - وقانون التوظف المعامل به


وعلي ذلك فانه بالنسبة للقطاع الخاص
إذا زادت الحقوق المقررة في قانون العمل عن تلك المقررة في قانون التأمين الاجتماعي
استحق الفرق من صاحب العمل


لذا تراعي الأحكام الواردة بكل منهما
وذلك علي النحو التالي

أولا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تعويض الأجر
عن اصابة العمل

1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر الأجر المتغير المحسوبة بالإنتاج أو بمعدلات الأداء أو بساعات العمل الإضافية ، فيحدد التعويض المستحق على أساس متوسط ما حصل عليه العامل من هذه الأجور ، وأديت عنها اشتراكات التأمين خلال السنة السابقة لتاريخ وقوع الإصابة


تعويض الأجر
عن المرض

أولا : المرض العادي :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .

ثانيا : المرض المزمن :
يستحق التعويض بنسبة 100% دون تحديد فترة محددة


ثالثا : تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر .


أجــر الاشتراك ( الأجر التأميني )
في قانون التأمين الاجتماعي
1- الأجر الأساسي - و يقصد به :
أ- بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل علاقة لائحية (العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام): الأجر المنصوص عليه في الجـداول المرفقة بنظم التوظف ومايضاف إليه من علاوات خاصة.
ب- بالنسبة لمن تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية (العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ممن تربطهم بهذه الجهات علاقات تعاقدية أو عرضية ، وكذا العاملون بالقطاع الخاص): الأجر المحدد بعقد العمل كأجر أساسي و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير .
وإذا كـان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمـولة أو الوهبه فيعتبـر كله أجرا أساسيا و ذلك مع مراعاة الحدين الأقصى و الأدنى المشار إليهما فيما بعد .


2- الآجر المتغير : و يقصد به :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي بالإضافة إلي الأجر الأساسي أيا كانت قواعد حساب هذا المقابل سواء كان محسوبا بالمدة كالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أم بالإنتاج وفقا لوحدة من وحدات قياس الإنتاج كالوزن أو الكيل أو المساحة أو العدد ، سواء كان مقابل جهد بذل خلال ساعات العمل الأصلية أم خلال ساعات إضافية ، وكذلك تلك الأجزاء من الأجر التي تمنح لمواجهة الزيادة في تكاليف و أعباء المعيشة ، و تلك التي يقصد بها التعويض عن الجهود غير العادية وكذلك ما يزيد من الأجر الأساسي عن الحد الأقصى لهذا الأجر ، بمعني أخر فإن كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لعمله الأصلي من جهة عمله الأصلية يعتبر جزءً من أجر الاشتراك المتغير و تمتد إليه حماية النظام باعتباره جزءا من أجر الاشتراك المتغير .



ثانيا : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
تعويض الأجر
تنص المادة 54 من قانون العمل :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب مايستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
(المنشئات الصناعية التي تتجاوز المصاريف الحكمية لانشائها 5000 جنيه وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج – الكيماوية - الزيوت – الأدوية – البللور – المطاط)


ملاحظة :
يقدر التعويض عن الأجر الأساسي بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا الاصابة
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى ، وبالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الاصابة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للاصابة).


وتنص المادة 91 من قانون العمل علي :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين - عدلت الي ثلاث مرات بموجب التعديل الوارد علي المادة 70 من قانون الطفل بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 طوال مدة خدمة العاملة

تعريف الأجر في قانون العمل :
تنص المادة 1 من قانون العمل :
يقصد بالأجر كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقد أو عينا – ويعتبر أجرا علي ألأخص مايلي :
-العمولة التي تدخل في اطار علاقة العمل
-النسبة المئوية وهي ماقد يدفع للعامل مقابل مايقوم بانتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
-العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها
-المزايا التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل
-المنح وهي مايعطي للعامل علاوة علي أجره ومايصرف ه جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة ألأساسية للعمل وكذلك ماجرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات
-البدل وهو مايعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
-نصيب العامل في الأرباح
-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشئات السياحية



ملا حظة هامة :
لم يتضمن قانون العمل
تعويض أجر عن إصابة العمل
وبالتالي يكون تعويض الأجر في حالة الاصابة وفقا لما يقرره قانون التأمين الاجتماعي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018 admin منتدي المذكرات 6 18-03-2018 06:36 PM
معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79 aiedanen مستشارك التأميني 11 13-09-2014 12:27 PM
داء السيليكوز-الأمراض المهنية-اصابات العمل-سوريا محمود دمراني التامين الإجتماعي حول العالم 1 29-08-2012 02:17 PM
الازدواج بين مدتى اشتراك لكل من قانون 50 لسنة78 وقانون 108 لسنة 76-الاتفاقيات الدولية sawsan salah مستشارك التأميني 24 25-04-2012 10:14 PM
للتحميل - قانون العمل 12لـ2003 وقانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومه الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 1 28-11-2011 08:21 PM

الساعة الآن 11:18 PM.