العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2013, 10:44 AM   #1
ahmed D
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed D غير متواجد حالياً

 

Post تعويض الموظفات بالقطاع الخاص عن أجازةالوضع-فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف

السلام عليكم

ارجو التكرم بالإفاجة بالرأي القانوني في الآتي:

منذ تأسيس شركتنا، كانت الشركة تكتفي بالتعويض الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية للعاملات عن أجازه الوضع (%75) من الأجر التأميني الشامل الذي تحتسب علية اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما ينص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، واستمرت التأمينات في تعويض الموظفات حتى عندما أعفيت الشركة من دفع نسبة 5% مقابل تأمين المرض للتأمينات الاجتماعية في 2012 وتم تجديد الإعفاء لعام آخر في مارس 2013.
ومنذ شهرين تقريباً أفادنا مكتب التأمينات الاجتماعية كتابياً بتوقفه عن تعويض موظفات الشركة عن أجازات الوضع بسبب الاعفاء الذي حصلت عليه الشركة وأفاد الموظف شفوياً ان ما تم دفعه لموظفات الشركة من تعويض عن أجازه الوضع في عام 2013 تم بطريق الخطأ وأنه سيخصم على حساب الشركة في التأمينات الاجتماعية.
وعلى ما سبق فإننا نرجو من سعادتكم إفادتنا بالرأي القانوني على الأسئلة التالية:
1. هل كان على الشركة أن تعوض الموظفات عن الحالات الوضع التي تمت قبل توقف التأمينات عن دفع التعويض لديها عن الفرق بين ما صرفته التأمينات الاجتماعية (75%) من الاجر التأميني الشامل وبين كامل الأجر كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهل في هذه الحالة يجب التعويض بأثر رجعي ام لا.
2. هل من حق التأمينات خصم المبلغ الذي صرفته لموظفاتنا نظير اجازة الوضع بطريق الخطأ في عام 2013 (بعد الاعفاء) على حساب الشركة أم لا.
3. حالياً وبعد توقف التأمينات الاجتماعية عن تعويض موظفات الشركة عن أجازة، هل على الشركة أن تدفع هي التعويض وفي هذه الحالة كم نسبة التعويض ووفق أي قانون وعلى أساس أي مرتب تحتسب تلك النسبة (المرتب التأميني أم المرتب الفعلي حسب عقد العمل).

مع خالص التحية والشكر لكم على هذا المنتدى الرائع والمفيد






    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2013, 11:59 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعنوان
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل
بعنوان
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض






    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2013, 06:02 PM   #3
ahmed D
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed D غير متواجد حالياً

 

Post

شكرا جزيلا أخ وليد على المساعدة

اسمح ان اسأل بخصوص الحالة الذي اواجها تحديدا وبنء على فهمي لما ارفقته من موضوعات، هل على الشركة الآن أن تعوض العاملات بأثر رجعي وإلى أي مدى زمني يرجع هذا التعويض، هل منذ تأسيس الشركة. وما هي الحال في من تركت العمل منهن.

ارجو المساعدة، مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2013, 08:33 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يمضى على تاريخ استحقاق تعويض الوضع 15 سنه يكون من حق مستحقيها المطالبه بها
وعلى الشركه اجابتهم الى طلباتهم اذا ما تقدموا بطلب لصرف تلك المستحقات






    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2013, 10:47 AM   #5
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتوى

وفقاً لفتوي ادارة الفتوى لوزارت الثقافة والسياحة والاعلام والقوى العاملة مجلس الدولة الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بالقطاع الخاص هى جهة العمل







آخر تعديل محمد عبدالهادى يوم 18-02-2018 في 03:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2014, 03:07 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E3%ED%E4%C7%CA
وعنوانه
فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2014, 04:10 PM   #7
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو سمحتم سيادتكم الموضوع واضح جداً الا ان هناك نقطة لم افهمها وهى ( تخير العاملة الحاصلة علة اجازة رعاية طفل لمدة سنتين بين 25% من الاجر وبين دفع حصة التامينات لها والسؤال هو
ماذا بعد ان تحصلت على 25% من راتبها ؟ فمن يكون منوط بسداد حصتها وحصة الشركة للتامينات ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2014, 01:04 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل

أولا : المؤمن عليها بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
2 - إذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر (25%) :
يتبع فى شأنها القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بمدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل وفقا لما سبق ايضاحه في المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل.

ثانيا : المؤمن عليها بالقطاع الخاص :
1 – بالمنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر:
للمؤمن عليها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتطبق بشأنها الأحكام السابق بيانها في البند أولا من هذا المبحث ، مع مراعاة أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
وضعى فى الاجازة-أجازةالوضع وفقالقانوني التأمينات والعمل-أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص شموستين22 مستشارك التأميني 3 15-12-2013 10:43 PM
فتوي مجلس الدولةرقم382بتاريخ2013/5/25 ملف رقم 168/29/53-الجهة الملتزمة بتعويض الأجر محمد حمدان احمد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 10-07-2013 02:21 PM
استفسارعن اجازةرعايةالطفل-فتوي وزارةالقوي العاملةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص منتصر سرحان مستشارك التأميني 5 26-11-2012 11:59 AM
عددمرات صرف اجازةالوضع-أجازةالوضع بالقطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات صرف التعو امينه المصري مستشارك التأميني 6 03-11-2012 11:00 PM

الساعة الآن 03:59 PM.