العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2014, 01:44 AM   #1
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخروج بأثررجعى-يوافي الصندوق المختص بالإستمارةرقم(6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع

تقدم صاحب عمل لصيدلية بأستمارة 6 للعاملة الوحيدة لدية المؤمن عليها فى 2007/01/01 يريد خروجها بأثر رجعى فى 2007/02/03 و تاريخ تقديم الاستمارة2014/05/17 مرفق بالاستمارة اقرار من العاملة يفيد بتركها للعمل فى التاريخ المبين سابقا
و باخطار قسم التفتيش افاد بعدم القدرة على تحديد تاريخ خروج العاملة و اكتفى بعمل محضر اقوال مع احد الجيران و الذى افاد بان العاملة تركت العمل من حوالى 7 سنوات
برجاء من سيادتكم الافادة عن صحة خروج العاملة بأثر رجعى
و ما هى التعليمات و القوانين التى تنظم خروج العمال باثر رجعى
و لسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2014, 07:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت قرارات وزير التامينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي تضمن
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.


مادة (25)
تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6).
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها.
وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات.


مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.


ثانيا : في ضوء ما تقدم مطلوب استيفاء البيانات الآتية :
1 - مدي انتظام صاحب العمل في تقديم استمارات 2 عن السنوات من 2007 الي 2014
2 - تواريخ تقديم الاستمارات 2 سنويا الي مكتب التامين الاجتماعي
3 - هل العاملة المذكورة مدرجة باستمارات 2
4 - مدي انتظام صاحب العمل في أداء الربط الشهري خلال هذه الفترة تفصيلا ( الربط - المسدد ) تفصيلا
5 - هل تم تعيين عاملة أخري بالصيدلية مع بيان تواريخ الالتحاق والترك
6 - موقف العاملة المشار اليها منذ تاريخ الترك المزعوم - هل التحقت بعمل آخر مع بيان تواريخ الالتحاق والترك- هل سافرت خارج البلاد مع بيان تواريخ السفر والعودة من واقع شهادة بيانات مصلجة الجوازات
7 - هلي يوجد سجل أجور للعاملين بالصيدلية وموقف العاملة المذكورة منه
8 - بيان الأجور في نتائج أعمال كل من السنوات من 2007 الي 2013 المقدمة الي مصلحة الضرائب
9 - الخ ...........................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2014, 11:34 PM   #3
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عضو مجلس ادارة

شكرا سياده المستشار الجليل
ارجو الافاده عضو مجلس ادارة مؤمن عليه بالتامينات بوظيفة صاحب عمل وقد ترك الشركة من عام 2006 والي وقتنا هذا مازال مؤمن عليه في التامينات - ويريد الخروج من تاريخ 2006 ارجو الافادة عن الاجراءات المتبعة لاخراجه من التامينات
وهل سيتم عمل غرامه 20 % علي عدم تقديم س 6 في ميعادها ام لا
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 03:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم نقل السؤال كموضوع جديد لعدم ارتباطه بموضوع السؤال في هذا الرابط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأمين بأثررجعى-التأمين بأثررجعى-التقدم الي التأمينات بالمستندات التي تؤيد مدةالعمل بدر الدين ابراهيم حسيب مستشارك التأميني 2 28-01-2019 11:12 PM
العماله الموسميه-يتم التصحيح من خلال المختص بوظائف الرقابة بالمنطقة أبوعائشة مستشارك التأميني 1 27-02-2018 02:28 PM
مشكلة-يتم متابعة الموضوع من خلال كل من البنك ومكتب التامينات المختص بتقديم شكوي لكل م hodhod411 مستشارك التأميني 2 06-05-2017 12:05 AM
برجاء افيدونى-الموضوع يتطلب فحص مستندي من خلال المنطقة والمكتب المختص أحمد سلام 84 مستشارك التأميني 1 22-11-2015 12:16 AM
توحيد التعامل-يتم التامين في مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته محل المقاولة heshamaoud مستشارك التأميني 1 04-02-2015 09:47 PM

الساعة الآن 05:53 PM.