العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-07-2012, 03:21 PM   #1
محمد حمدان احمد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51

منشور الاتفاقيه الجماعيه







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf نص الاتفاقيه لعام 2012 الجماعيه.PDF‏ (142.3 كيلوبايت, المشاهدات 13942)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 02:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2012, 09:11 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للأسف العبارة الشهيرة (طبقاً لظروف كل منشأة ) ، تمنع صرف العلاوة .







    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2012, 01:56 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في حالة وجود اعتراض من جانب العمال
يرجع الي مكتب القوي العاملة
لبحث الأمر من وجهة نظر المنشأة ومن وجهة نظر العمال
واتخاذ مايراه مناسبا في هذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2012, 05:38 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعطاك الله عطاء غير مجذوذ .







    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2012, 11:50 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2012, 11:23 AM   #7
اشرف العشماوى
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف العشماوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا شئ يعلو فوق القانون

استاذنا الفاضل ان ما قمتم بنشره ليست الاتفاقية الرسمية وانما هو منشور من وزير القوى العاملة وللاسف يختلف احتلافا جوهريا عما تم الاتفاق عليه بخصوص العلاوة للقطاع الخاص والمنشورة بالجريدة الرسمية . حيث اضاف الوزير فى منشوره كلمة التامينى بجوار الاجر الاساسى المذكور فى القانون والاتفاقية الجماعية . مما يتعارض مع نص الفانون والاتفاقية حيث ان من قواعد صرف العلاوة ان تصرف 15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى . وان الاجر الاساسى التامينى له حد اقصى 875 جنيه فى 30/6/2012 . ولبيان الاختلاف نفترض ان موظف اجره الاساسى فى 30/6/2012 هو 1000 جنيه , فانه طبقا لنص القانون والاتفاقية وقرار وزير المالية تكون العلاوة المستحقه للموظف هى 150 جنيه . واما اذا اخذنا بمنشور الوزير فتكون العلاوة المستحقة هى 131.25 جنيه . مما يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاقية التى لها قوة القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية ويعد انتقاصا من حقوق العاملين والموظفين محدودى الدخل . لذا ارجو الافاده بالرأى وادعوا السادة المحامين الشرفاء والحقوقيين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة لايقاف تنفيذ وبطلان ذلك المنشور وكذلك تفسير وزير القوى العاملة الاسبق الذى فسر الاجر الاساسى فى اتفاقية العمل الجماعية بخصوص العلاوة عام 2011 بانه الاجر الاساسى التامينى , مخالفا ايضا القانون والاتفاقية عام 2011







    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2012, 11:38 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : ننتظر منكم موافاتنا بالاتفاقية
المنشورة بالجريدة الرسمية

ثانيا : علما بأن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
قد نص علي أن تكون العلاوة الدورية منسوبة الي
الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-11-2012 في 11:40 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2012, 02:20 PM   #9
اشرف العشماوى
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف العشماوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا شئ يعلو فوق القانون

استاذنا الفاضل
مرفق الاتفاقية بالجريدة الرسمية صفحة 34

كما علمتنا تن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وكلا منهما له قواعد صرف خاصة به ، وعلى اى حال ان كانت الانفاقية قد نصت على الاجر الاساسى التأمينى او الاجر الاساسى التى تسدد على اساسه اشتراكات التامينات الاجنماعية لم تكن هناك مخالفة ، بينما مرجعية الاتفاقية (اسوة بقواعد الصرف للحكومة والقطاع العام وقرار وزير المالية ) فهل تضمن اى منهما لفظ الاجر الاساسى التامينى , لم يتضمن ,,, وبالتالى لا شئ يعلو فوق الفانون حتى ولو كان تفسير او منشور وزير القوى العاملة .. انتظر ردكم الكريم







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf علاوة 2012.pdf‏ (384.5 كيلوبايت, المشاهدات 3419)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2012, 05:23 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - اطلعت علي الاتفاقية ضمن الجريدة الرسمية
2 - أري أن يتم مخاطبة وزارة القوي العاملة بملاحظتكم للافادة بالرد عليها وبيان وجهة نظرهم في الاختلاف بين الاتفاقية والمنشور- علي أن نفاد بما يتم الرد به
3 - ان أمكن موافاتنا بالاتفاقية فقط بدلا من كامل الجريدة الرسمية يكون أفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
العلاوةالاجتماعيةوالعلاوةالدورية-للعاملين بالقطاع الخاص-القطاعين الحكومي والعام سمسم 25 مستشارك التأميني 11 17-01-2013 09:17 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
حق القائم يإجازة بدون مرتب - بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-10-2011 07:02 PM
العلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه للقطاع الخاص محمد الليثى مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:19 PM

الساعة الآن 03:37 AM.