12-12-2020, 10:10 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسارحول بنودتأمينات المقاولات-يفضل عرض الحالات المشار اليها على اللجنة الفنية المش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بشان نص المادة 213 من القرار الوزاري 554
حيث انه لا تسري احكام القرار علي عمليات التوريد اذا اقتصر دور المورد بموجب عقد التوريد علي مجرد التوريد
. فبالنسبة لنشاط مستشفي تشتري ادوية علاجية من شركات ادوية منها الحكومي ومنا القطاع الخاص. فهل هذه تعتبر بالنسبة للنشاط توريدات لمجرد ان تسليم الددوية يتم قموقع المستشفي علما يان العقود تقتضي علي عملية توريد ادوية فقط؟؟
وايضا بالنسبة للتاجير فنفس الفقرة تنص علي اذا اقتصر دور المؤجر بمقتضي عقد الايجار علي تقديم الشي محل الايجار.
فهل عقود ايجار اجزاء من المشاة مثل الكافيتريا او وحدات الاشعة والرنين المغناطيسي وكل منها له منشاة خاصة لها ملفها التأميني الخاص بها فهل عقد الايجار هذا خاصغ لتأمين المقاولات؟؟
واخيرا هل عقود شركات النقل الجماعي للموظفين (من والي المستشفي ) تخضع لعملية المقاولات ؟؟؟ اذا كانت الاجابة بنعم هل هذا يحتاج الي توحيد تعامل من المركز الرئيسي لان بطبيعة الحال ليس جميع الموظفين يسكنون في مربع سكني واحد.
شاكرين تعب سيادتكم وافادتنا دائما ونأسف للاطالة. |
|
|
|