العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2012, 02:35 PM   #1
ahmedcaballo
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedcaballo غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الاستقالة - انتهاء عقد العمل-عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه

السيد المستشار العزيز:
ارجو الافادة فيما يلي
تقدمت إلى الشركة بالاستقالة لانهم طلبوا مني القيام بعمل غير المنصوص عليه في العقد ولكنهم طلبوا مني البقاء لمدة 3 اشهر لاني اعمل في الشركة منذ 3 سنوات ولكن الشركة الجديدة التي سأعمل بها لن تنتظر 3 شهور. أرجو معرفة ما هي أقصى مدة يجب ان يتنظرها الموظف بالشركة بعد الاستقالة؟ وهل يجوز ان تكون هذه المدة اجازة بدون مرتب؟
أرجو الرد وشكرا جزيلا.







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 03:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.



<مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل

مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2012 في 03:06 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 08:54 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريح التعاقد ومدة التعاقد .






    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2012, 05:38 PM   #4
ahmedcaballo
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedcaballo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا على الرد سيادة المستشار
ولكن تعاقدي مع الشركة سنوي ويتم تجديده تلقائيا وسيتم 3 سنوات في فبراير المقبل افهم من حضرتك اني لازم اقدم استقالة واستنى شهرين في الشركة؟ مع العلم مفيش شركة هتنتظري كل المدة دي.
كمان سألت في شركات كتير لاقيت ان مدة الاستقالة بتكون من اسبوعين لشهر
تاريخ التعاقد فبراير 2010
مدة التعاقد سنة







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2012, 07:03 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولاً لست المستشار .
ثانياً ماذا يحدث لو تغيبت بدون إذن ؟ هل سيرفع عليك قضية تعويض ؟






    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2012, 03:26 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالمداخلة 4
تاريخ التعاقد فبراير 2010
مدة التعاقد سنة
تعاقدي مع الشركة سنوي ويتم تجديده تلقائيا

هل تم تجديد العقد عند انتهاء مدته بتوقيع من صاحب العمل والعامل
أم استمر تنفيذه دون اتخاذ اجراءات التجديد المشار اليها ؟

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.


<مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2012, 07:04 PM   #7
ahmedcaballo
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedcaballo غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الاستقالة

تم استمرارالعقد بدون أي اجراءات او امضاءات







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2012, 07:05 PM   #8
ahmedcaballo
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedcaballo غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الاستقالة

الاستاذ ضياء عذرا
هو لن يطلب من تعويض ولكنه لن يقوم بعمل س 6 وانا في حاجة اليها كما ناه لن يعطيني باقي اوراقي







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2012, 10:05 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا للمادة 106 تنطبق بشأنك المادة 104
السابق بيانهما بالمداخلات السابقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 10 21-04-2013 11:48 PM
عقدين عمل محددى المدة ومتداخلين فى الفترات لموظف واحد-عقد العمل محدد المدة عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 05:20 PM
عقد العمل محدد المدة-لامبرر لتحرير استمارة 6 ثم استمارة1طالماجددالعقدفي موعده عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 04:30 PM
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM
وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 14-12-2011 04:35 PM

الساعة الآن 01:35 AM.