العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-12-2011, 11:37 AM   #1
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاج الموظفين في مستشفيات خاصة- التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حالة المرض

السلام عليكم ورحمه الله وبركات
ماهي اجراءات للتصريح للمنشاة بعلاج الموظفين في مستشفيات خاصة وهل هناك تاثير علي نسبة الاشتراكات التي تورد للتامينات وهي ال 40 في المائة
جزاكم الله كل خير وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2011, 03:17 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ ابراهيم ايه هى نسبة الـ 40% التى تورد للتأمينات الخاصه بالعلاج ؟ -----ولا تقصد الـ 4%نسبة تأمين المرض فى القطاع الخاص







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 25-12-2011 في 03:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2011, 09:48 PM   #3
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مبلغ الاشراكات الشهرية 40 في المائة من قيمة الاجور الاساسية ( حصة صاحب العمل والعامل )







    رد مع اقتباس
قديم 26-12-2011, 02:42 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

* ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ،
راجع المادتين 1 و 2 من قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 سالف الذكر


مادة 1
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .


مادة 2
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 26-12-2011 في 02:53 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-12-2011, 04:58 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحي
لصاحب العمل في القطاع الخاص
بعلاج العاملين لديه
يتم تقديم القرار الصادر بهذا الشأن الي مكتب التأمين الاجتماعي المختص
حيث يترتب علي ذلك
تخفيض نسبة الاشتراك التي تؤدي الي مكتب التأمين الاجتماعي بنسبة 5 % اشتراك تأمين المرض
لتصبح نسبة اشتراك الأجر الأساسي الي 35 %
ونسبة اشتراك الأجر المتغير الي 30 %

وتلتزم المنشأة الصادر لها هذا الترخيص
بأداء 1 % من أجور الاشتراك الأساسي والمتغير شهريا
الي الهيئة العامة للتأمين الصحي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2011, 02:23 AM   #6
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر كل الشكر الي استاذنا الفاضل / محمد حامد الصياد وجزاكم الله كل خير علي سرعة الرد







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2011, 08:40 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2011, 03:39 AM   #8
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ ابراهيم ممكن تقول لى بالنسبه لردى على سؤالك ايه اللى مش مفتنع بيه وياريت الناس تتواصل مع بعضها البعض وعلى فكره الرد ده مش من عندى ده نقسه كلام سيادة المستشار فى رده على نفس السؤال من قبل وممكن تتأكد ادخل بحث على مشاركات الاعضاء وبالتحديد الاخ سمير عبده هتلاقى نفس السؤال







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2011, 02:40 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم مداخلاتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟ ahmed samir مستشارك التأميني 6 07-02-2018 03:07 PM
مرفق القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 12 02-12-2016 04:46 AM
التصريح للمنشأة بعلاج موظفيها - علاج البعض دون البعض الآخر ايمن حسين مستشارك التأميني 3 26-12-2011 12:24 AM
جنحة تبديد ضد صاحب العمل لعدم دفع الاشتراكات المقتطعة من العاملين لديه redrose مستشارك التأميني 3 03-07-2011 03:47 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 08:08 PM.