اولا : التعديل الوارد بالقانون 130 لسنة 2009 يعمل به من 12/6/2009
ثانيا : تتلخص القواعد المقررة بالمادة 40 بعد تعديلها فيما يلي :
1 – تعتبر مدة الاشتراك الجديدة مدة قائمة بذاتها .
2– تتحدد الحقوق التأمينية عنها وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة – يراجع في هذا الشأن :
المذكرة السابعة : معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المذكرة التاسعة : تعويضات الدفعة الواحدة
3- يراعي في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالآتي :
أ – الحد الأدني الرقمي للمعاش .
ب – عدم الانتفاع بالمزايا الآتية في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وحالات العجز الكامل والوفاة خلال سنة من ترك الخدمة :
(1) اضافة مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق ، مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المعامل به.
(2) إذا كان المعـاش يقل بعد إضافة المدة المشار اليها في البند (1) عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
(3) زيادة المعاش بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى النسبي (80%) من أجر التسوية .
ثالثا : تحديد الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك الأخيرة :
1- حالات إستحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة :
أ- فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكان سنه أقل من الستين ومدة الإشتراك 19 سنة فأقل فلا يستحق عنها معاش ويحسب تعويض من دفعة واحدة ويصرف فى حالة توافر إحدى الحالات المبينة بالمذكرة التاسعة : تعويضات الدفعة الواحدة.
ب- فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الستين بعد إنهاء الخدمة أو العجز الكامل أو الوفاة بعد سنة من إنتهاء الخدمة وكانت مدة الإشتراك 9 سنوات فأقل فلا يستحق عنها معاش ويحسب تعويض من دفعة واحدة وفقاً للمادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى ويصرف إعتباراً من تاريخ الإستحقاق.
2- حالات إستحقاق المعاش :
يستحق المؤمن عليه معاشاً عن مدة إشتراكه الأخيرة فى الحالات الآتية :
أ- فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكانت سنه أقل من الستين ومدة الإشتراك أكثر من 19 سنة وتقدم بطلب لصرف الحقوق التأمينية عنها ( المعاش المبكر ، بما فيه الإستقالة التيسيرى) فيستحق عنها معاش ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية :
أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور /12 × 1/ معامل السن الاكتواري من جدول رقم 9 المرفق بالقانون (مع إهمال كسر السنة فى حساب السن) .
ب- فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الستين بعد إنهاء الخدمة أوالعجز الكامل أو الوفاة بعد سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وكانت مدة الإشتراك أكثر من 9سنوات فيستحق عنها معاش ويحسب وفقاً للمعادلة الآتية :
أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور /12 × 1/45
ج - فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة خلال سنة من إنتهاء الخدمة فيستحق عن مدة الإشتراك الأخيرة معاش ويحسب المعاش وفقاً لما يلي :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش الأول العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من إنهاء الخدمة فلا يستفيد بالمزايا المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى ويحسب المعاش وفقا للمعادلة الآتية :
أجر التسوية (ويراعى أن يكون عن سنة بالنسبة للأجر الأساسي) × مدة الاشتراك بالشهور /12 × 1/45
(2) إذا كان سبب إستحقاق المعاش الأول لغير العجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من إنهاء الخدمة فيتم إضافة مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين من تاريخ العجز أو الوفاة حتى بلوغ سن الستين بحد أقصى 3 سنوات مع رفع المعاش للحد الأدني النسبى (50%) وإضافة نصف الفرق (بين المعاش الذي تم حسابه والحد الأقصي 80% من أجر التسوية).
رابعا : في جميع الأحوال يراعى ما يلى :
1 -ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
2- يراعى عدم الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى فى حالة سابقة تطبيقه على المعاش الأول مع عدم الإخلال بزيادات الحد الأدنى الرقمى فى حالة الإنتفاع بالعلاوات الخاصة مع توافر باقى الشروط.
3- يربط المعاش بمجموع المعاشين مع مراعاة ألا يزيد مجموع المعاشين علي 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق ( لكل من الأجر الأساسى والأجر المتغير كل على حده).
ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة السابعة عشرة
قواعد معاملة صاحب المعاش
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
العائد الي مجال تطبيق هذا القانون
خامسا : لامحل لاجراء المقارنة بين الاشتراكات التي يتم أداؤها والحقوق المستحقة عن مدة الاشتراك لأن نظام التأمين الاجتماعي ليس نظام ادخاري علي المستوي الفردي
ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-01-2011 في 02:55 PM.
|