العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2017, 08:58 PM   #1
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي من يتحمل فؤائد التأخير ؟-المبلغ الإضافى الشهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء

معالى المستشار سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وادام الله عليكم موفر الصحة والعافية .
سؤالى ما هى المواد والتعليمات المنظمة لفوائد التاخير او بالاحرى المبالغ الاضافية المستحقة نتيجة التاخير ؟ ومن يتحملها ؟ والملتزم بالسداد ؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2017, 03:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (129)( )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :

1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ءويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .
وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.( )


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :

1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.


مـــادة ( 30) مكرر اً
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
‌أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
‌ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
‌ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
‌د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
‌ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.


مادة (35)
يتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما يلي :

1- تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للصندوق المختص.
2- تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقداً بخزينة الصندوق ، وذلك بعد إستيفاء إذن التحصيل وفقاً للنموذج رقم (35) المرفق.
3- تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
4- تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية.
وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.
وعلي أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك فى السجلات والنماذج المعدة لذلك.


لمزيد من التفاصيل راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=603
وعنوانه
كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412
وعنوانه
كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-02-2017 في 03:54 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
غرامات التأخير س 1 الربط الشهري الرصيد المدين نهاية العام المالي-المبلغ الاضافي deyaashedeed مستشارك التأميني 3 20-03-2015 06:35 PM
التأخير في انهاء الاشتراك-استمرارالشركةفي صرف راتب العامل بعد تاريخ ثبوت العجز الكامل ايمن حسين مستشارك التأميني 9 18-11-2014 11:50 PM
فوائد الاشتراكات-المبلغ الاضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات اشرف قاسم مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:21 AM
التأخير فى عرض الابن على اللجنه الطبيه الاسيوطى مستشارك التأميني 3 12-10-2011 10:01 PM
المبلع الاضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات رمزي مستشارك التأميني 1 13-02-2011 12:22 AM

الساعة الآن 08:07 PM.