مذكره اللجنه الفنيه 151 في 19/4/2011- احقيه صاحب العمل فى شراء مده مكمله لمعاش مبكر
المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وتنص علي
مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .
وقد انتهت الهيئة الي تطبيق ذلك علي حالة شراء مدة بعد انتهاء النشاط لطلب المعاش المبكر المعاش المبكر
( مذكره اللجنه الفنيه رقم 151 بتاريخ 2011/04/19 والمنتهى فيها راى اللجنه الى (احقيه صاحب العمل فى احتساب مده مكمله للمده الموجبه لاستحقاق المعاش المبكر طبقا لنص الماده 41 من القانون 75/79 اعمالا للاحاله الوارده بالماده 49 من القانون 108 لسنه 1976) بما مفاده تمكين كل صاحب عمل بعد انتهاء نشاطه وقبل بلوغه سن 65 من شراء مده مكمله بعد انتهاء النشاط طالما توافرت بشانه الشروط الوارده بنص الماده 34 من القانون 75/79 وذلك عدا الشرط الاول والاخير منها.
فيتم احتساب مده طبقا للماده 41 من تاريخ بلوغهم 21 عاما وفقا لاحكام القانون 76/108 كبدايه لسن الخضوع مع احقيته فى طلب احتساب المده المكمله حتى ولو تجاوزت المده الفعليه طالما انها كانت سابقه على تاريخ انهاء نشاطه ويستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ السداد الكامل.)
ملاحظة هامة :
يراعي في تحديد المدة المكملة قاعدة الجبر
فاذا كانت مدة الاشتراك مثلا 17 سنة و 3 شهور
تكون المدة المكلة 2 سنة فقط
ويتم حساب المعاش علي أساس المدة الاجمالية بع الجبر ( 20 سنة)
وفقا لما تضمنته
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 1 لسنة 2010
حساب مدة اشتراك سابقة ( شراء مدة ) في ضوء أحكام القانون ٧٩ لسنة ٧٥
والقانون ١٠٨ لسنة 1976
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-01-2012 في 09:28 PM.
|