العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2011, 07:35 PM   #1
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة استحقاق بنت دون المساس - ترملت بعد وفاة الوالد - والجوانب الاكتوارية

استاذى الفاضل /

ارجوا من الله ان تكون بصحة جيدة
اعرض على سيادتكم الاتى:
ابنة أرملة مستحقة في معاش زوجها
تاريخ الترمل 17/5/2010
ونصيبها في معاش زوجها (261.68)
تقدمت لصرف معاش عن والدها .( كحالة دون المساس )
قيمة معاش الوالد في تاريخ الترمل(1151.26)
معاش الوالد موزع كالاتى
أرملة + 3 أبناء
الابن الأول:- بلغ السن القانوني فى سنة 2004
الابن الثاني:- بلغ السن القانوني سنة 2006
الابن الثالث:- بلغ السن القانوني فى 26/5/2010
نفس شهر استحقاق الابنة المترملة
السؤال :-
مدى استحقاق الابنة في معاش والدها
هل تستحق نصف المعاش مع الرد والأيلولة بينها وبين الأرملة
ام تستحق ثمن المعاش وبالتالي لاتستحق فى معاش والدها

وجزاكم الله عنا خير الجزاء






    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 11:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في تاريخ ترمل البنت في 17/5/2010

المستحقين في المعاش

الأرملة والابن الثالث لكل منهما نصف المعاش

يحدد نصيب البنت في تاريخ ترملها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد
أي يكون نصيبها 1/8 المعاش باعتبار وجود ثلاث أولاد مستحقين أصليين في هذا التاريخ

وحيث معاش الوالد في تاريخ ترملها 1151.26
أي يكون نصيبها من معاش الوالد 143.90
وهو أقل من نصيبها في معاش زوجها

وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 12:42 AM   #3
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
أرجو السماح بإستمرار المشاركة فى هذا الموضوع لأهميته
الموقف لو كان الإبن الثالث بلغ السن القانونى فى 26 / 4 / 2010 بدل من 26 / 5 / 2010
يتم أفادة الإبنة المترملة من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ إستحقاقها ( ترملها ) قبل تطبيق حدود الجمع
وتستحق المعاش الربع فى حدود الجمع 287.82 - 261.68 = 26.14
أرجو من الأستاذ الفاضل أستمرار المشاركه فى هذا الموضوع والمراجع والأمثلة التطبيقية الخاصة به
أطيب تمنياتى







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 06:58 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في هذه الحالة يكون معاش الابن قد تم قطعه اعتبارا من 1/5/2010 ( أول الشهر التالي لبلوغه السن )

ويكون قد تم رد نصيبه علي الأرملة ليصبح نصيبها 3/4 المعاش

وعند ترمل البنت يحدد نصيبها علي أساس 1/8 المعاش كما سبق أن أوضحنا
مع افادتها من عمليات القطع والرد السابقة في حدود كامل المعاش
وحيث يوجد 1/4 المعاش غير موزع
فانها تستحق 1/4 المعاش أي 287.82 جنيه
ونظرا لأن نصيبها عن زوجها أقل من نصيبها في معاش والدها

فانها تستحق من معاش والدها الفرق

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-04-2011 في 07:03 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 11:31 PM   #5
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل
هذا الموضوع له بعد إجتماعى هام جدا

حيث أن الفرق بين إستحقاق الإبنة فى المعاش وعدم إستحقاقها هو فرق شهر واحد فى بلوغ الإبن الثالث للسن القانونى
وقد يكون هذا الفرق فى حالات أخرى عدة أيام ولكن التأثير كبير

لأن فى الحالة التى عرضها العضو الزميل تكون الإبنة غير مستحقة فى المعاش عن والدها حتى ولو توفيت الأرملة أو تزوجت
بمعنى أنا تظل غير مستحقة للمعاش حتى ولو كان لا يوجد مستحقين يصرفون المعاش عن والدها

فى حين أنها لو إستحقت المعاش فى حدود الجمع بمبلغ 26.14 جنيه فى حالة بلوغ الإبن الثالث السن القانونى فى الشهر السابق لترملها ثم توفيت الأرملة
فسيصبح نصيبها المستحق فى المعاش 505.83 جنيه .. الثلثين فى حدود الجمع المطبقة أول مرة

هل هذا الفرق الكبير فى الحالتين يصح من ناحية العدالة الإجتماعية

وهل المؤمن عليه الذى سدد إشتراكات التامينات طوال سنوات عمره الوظيفى ينتهى الأمر ان تكون له أبنة مترملة تحصل على معاش ضئيل عن زوجها بدون أن يستفيد أحد من معاشه







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 10:11 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاجابة علي أسئلتك
هل هذا الفرق الكبير فى الحالتين يصح من ناحية العدالة الإجتماعية
ايه رأيك انت ؟ هل لديك حل ؟؟؟


وهل المؤمن عليه الذى سدد إشتراكات التامينات طوال سنوات عمره الوظيفى ينتهى الأمر ان تكون له أبنة مترملة تحصل على معاش ضئيل عن زوجها بدون أن يستفيد أحد من معاشه
للتأمين مبادئ منها :
في التأمين لاعلاقة بين مايدفع ومايؤخذ والعبرة بتحقق الخطر

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع وضمن منتدي المحاضرات


المحاضرة الأولي

التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-04-2011 في 10:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 01:49 AM   #7
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزيل الشكر لإستاذنا الفاضل
أنا عرضت الموضوع للمشاركة وهو ليس له حل فى ظل التشريعات المعمول بها حاليا ولكننى مؤمن أن الأراء العادلة هى التى تصنع التشريعات
فما هو المانع مثلا فى حالة إنتهاء أستحقاق كافة المستحقين فى المعاش أن يعاد بحث موقف البنات المترملات الذين سبق تقدموا للحصول على المعاش ولم يستحقوا
هى مجرد خواطر تدور فى داخلى رغبت أن أعبر عنها
-
لى مداخلة بسيطة بالنسبة للشق الثانى من التأمين وهو تأمينات الأشخاص فإن قسط التأمين يكون ثابت خلال مدة التأمين ولكنه إكتواريا يكون من جزئين
الجزء الأول هو قسط إدخارى وهو يتناسب عكسيا مع عمر المؤمن عليه
الجزء الثانى هو قسط الخطر وهو يتناسب طرديا مع عمر المؤمن له
وخلال مدة التأمين التى قد تصل الى عشرين سنة فإن الجزء الخاص بالقسط الإدخارى يتناقص والجزء الخاص بقسط الخطر يتزايد بنفس المقدار ليكون قسط التأمين الذى يدفعه المؤمن عليه ثابت
وإذا طلب المؤمن له إيقاف سداد الأقساط وتصفية وثيقة التأمين قبل نهاية مدة التأمين فإنه يحصل على مبلغ التصفية وهو يساوى القيمة الحالية لمبلغ التأمين والذى يمثل الجزء الإدخارى من قسط التأمين , وإذا ظل يسدد الأقساط حتى نهاية مدة التأمين دون أن يتحقق الخطر فسوف يحصل على مبلغ التأمين ومزايا الوثيقة بالكامل
جزاكم الله كل الخير







آخر تعديل Mahmoud يوم 23-04-2011 في 01:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 09:48 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للجزء الأول من مداخلتكم :
من المعلوم أن نظام التامين الاجتماعي ممول من الأفراد
وأنه يتم تحديد الاشتراكات اللازمة لتغطية المزايا المقررة بالنظام من خلال الخبيرالاكتواري
ومن المنطقي أنه كلما تم زيادة المزايا فانه بالتالي تزيد الاشتراكات اللازمة لتغطيتها

ومن جانب آخر فانه يجب أن توضع ضوابط محددة للاستحقاق للمزايا
وأن يتم بحث هذه الضوابط لحظة تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
وألا يتم البحث لهذه الضوابط بعد ذلك حتي لايدخل النظام في دائرة مفرغة تزيد من تعقيد النظام

الجزء الثاني من مداخلتكم :
من المعلوم أن نظام التأمين الاجتماعي القائم حالي يقوم علي اساس التكافل الاجتماعي بين المعرضين للمخاطر التي يغطيها النظام
ومن المزايا التي يكفلها النظام المعاش لمن ينقطع دخله نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر
فاذا لم يكن هناك مستحقين للمعاش فلا محل لصرف مبلغ دفعة واحدة كادخار

وهو بذلك يختلف عن النظام الذي عرضته في مداخلتك والذي يتضمن نوعين من التأمين :
الأول : التأمين لحال الحياة
الثاني : التأمين لحال الوفاة

لذلك يطلق عليه تأمين مختلط
ويتحمل فيه المؤمن عليه قسطي التأمينين الأول والثاني سابق الاشارة اليهما

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق

و
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي
وتجدر الاشارة الي أن نظام التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 135 لسنة 2010
يتضمن جانبين ادخاري وتكافلي
وذلك من خلال الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه والحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن المذكرات بالمنتديات
المذكرة الواحدة والخمسون
الملامح الرئيسية
لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2011, 12:57 AM   #9
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزايا التى يكفلها نظام التأمين الأجتماعى هى متواضعة بالنسبة للإشتراكات المسددة
والمعاش للمؤمن عليهم والمستحقين يتم صرفه بمتوسط يدور حول 10 سنوات
ومظلة التأمين الأجتماعى هى فى الأساس لحماية المؤمن عليهم وأسرهم بعد التقاعد والوفاة
ألا ترى سيادتكم أن الأبناء البنات غير المتزوجات لهم أولوية أولى للحماية وأن توفير المعيشة الكريمة لهم يجب أن تكون ميزة أساسية فى نظام التأمين الإجتماعى
لو كان بيد الموظف حرية الإختيار لكان أولى له سداد تلك الإشتراكات فى شركات التأمين وحصل على مزايا مضاعفة له ولإسرته
نحن ألان فى عصر جديد من العدالة الأجتماعية وهذا الموضوع من الموضوعات المؤثرة فى حياتنا الإجتماعية ولو تفضلتم سيادتكم يمكن إجراء الدراسات الإكتوارية

وتقييم المزايا فى ضوء الإشتراكات المسددة للنظام الحالى والنظام المنتظر تطبيقه حتى تتضح الحقائق , وأنا مستعد للمشاركة فى تلك الدراسة
وفقكم اللة وجزاكم كل الخير







آخر تعديل Mahmoud يوم 27-04-2011 في 10:47 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-04-2011, 01:35 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعتقد أنني أوضحت الجوانب الفنية للتأمينات الجتماعية
أما النواحي الاكتوارية فلا يمكنني تناولها لأن لها المتخصصين في هذا المجال
ولايمكن مناقشتها الا من خلال هؤلاء المتخصصين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماده 114 ق 79 لسنه 75 - استحقاق أخت في المعاش ثم استحقاق بنت دون المساس مجدى رسلان على مستشارك التأميني 6 16-09-2014 10:42 PM
الرد و الايلوله و ماده 114 ق 79 لسنه 75- تحديد قيمة المعاش المستحق دون المساس مجدى رسلان على مستشارك التأميني 2 06-04-2011 02:22 AM
هل المعاش المتبقى من حدود الجمع وتم رده علي مستحقين آخرين هو حق دون المساس Mahmoud مستشارك التأميني 7 01-04-2011 12:26 AM
مدي استحقاق أخت ولدت بعد وفاة شقيقها بسنتين رمزي مستشارك التأميني 1 01-01-2011 03:53 PM
دون المساس عزه مستشارك التأميني 3 11-11-2010 11:25 PM

الساعة الآن 01:49 PM.