العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2011, 12:46 AM   #1
محمد نبيل
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد نبيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي أسترداد مستحقاتى - ازدواج تأميني - لجنة فحص المنازعات

السلام عليكم ورحمة الله
أود التقدم بموضوعى طالبا من سيادتكم نصحى ماذا افعل لكى استرد مستحقاتى من التأمينات
أنا يا سيدى الفاضل أتعينت فى قطاع النقل البحرى بالأسكندرية التابع لوزارة النقل و ذلك منذ عام 1997 و قد بدأت أحصل على أجازات خاصة بدون مرتب منذ عام 1999 و حتى منتصف عام 2001 ثم بدأت أحصل على اجازات بدون مرتب للعمل بالداخل منذ عام 2002 و حتى و قتنا هذا على كون مدة كل أجازة ممنوحة لى هى عامين أقوم بعد انتهائهم بالتجديد لمدة عامين و هكذا - و فى 1/5/2001 ألتحقت بالعمل فى إحدى الشركات الخاصة التابعة للقطاع الخاص و قامت موظفة شؤن العاملين بإدخالى و تسجيلى فى تأمينات القطاع الخاص (علما بأنى حاصل علىاجازة بدون مرتب للعمل بالداخل من الجهة الحكومية ) و قد قدمت استقالتى من الشركة قطاع خاص فى 1/12/2005 و قمت بعمل استمارة 6
و لم ارجع ل أعمل فى الجهة الحكومية بل أستكملت اجازاتى حتى الأن - علما بأنى لم أدفع تأمبنات للقطاع الحكومى منذ عام 1999 و حتى الأن - وقد علمت انة حتى 30/6 /2011 سوف يتم أعفاء من يسدد التأمبنات من الفوائد لإاريد ان أسدد كل المبلغ لكن أود فى الوقت نفسة الحصول على "أسترداد" التأمينات التى قامت الشركة الخاصة بسدادها فى تأمينات القطاع الخاص وذلك بشيك- على ان يكون الشيك موجه الى الهيئة القومية للتأميناتالأجتماعية (القطاع الحكومى) بالمبالغ عن الفترة من 1/5/2001 و حتى 1/12/2005
و ذلك حتى أتمكن من دفعى للمبالغ المستحقة كلها من أول عام 99 و حتى 2011
أى من 1999 و حتى منتصف 2001 أدفع المبالغ على نفقتى الخاصة
من 1/5/2001 حتى 1/12/2005 تسترد بشيك من تأمبنات القطاع الخاص ألى تأمبنات القطاع الحكومى
من 1/1/2006 و حتى 30/6/2011 أدفع المبالغ على نفقتى الخاصة
السؤال كيف لى استرداد الفترة التى كان متأمن فيها عليا فى القطاع الخاص" و هى فترة متداخلة" و أستردادها بشيك موجة الى تأمينات القطاع الحكومى و كيف يتم تسوية حالتى

أسف على الإطالة و اتمنى رد سيادتك
بريدى الإلكترونى هو ak_itbird@yahoo.com







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 11:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم التقدم بطلب لمكتب التأمينات الاجتماعية الذي فيه التأمين عليك ( لجنة فحص المنازعات )
وتشرح في الطلب قصتك بالكامل مؤيدة بالمستندات
وتحدد في هذا الطلب طلباتك
علما بأنه لن يتم تحويل أية مبالغ للصندوق الحكومي
الا بعد قيام المكتب باجراء التسويات المالية اللازمة
باستبعاد قيمة المبالغ المضافة علي حساب المنشأة بعد استبعاد مدة اشتراكك
وأن يترتب علي ذلك أن يصبح حساب المنشأة دائن بهذه القيمة

فيما يلي النصوص القانونية المتعلقة بهذه اللجنة المشار اليها
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 157)

تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (260)

لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.

مادة (261)

على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.

مادة (262)

على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.

مادة (263)

تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

مادة (264)

على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.

مادة (265)

يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.

مادة (266)

على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.

مادة (267)

تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-05-2011 في 11:27 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار تأميني- أسباب اختلاف الحقوق التأمينية في القانون 79 والقانون 108 ahmed_309_m مستشارك التأميني 1 18-04-2011 03:45 PM
إستفسار تأميني - تكلفة شراء مدة والعائد من الشراء فوزي الشوربجي مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:58 AM
عرض صاحب العمل على لجنة العجز الطبى شريف مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:07 PM
تحويل موظف الي لجنة التامين الصحي sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 11:33 PM

الساعة الآن 02:27 AM.