العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2020, 04:07 PM   #1
احمد عبدالجواد
عضو ماسي
إحصائية العضو







احمد عبدالجواد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعتراض-اجراءات الاعتراض

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا قريت مذكرة الاعتراض بالمنتدي محتاجة اتاكد من المعلومات


المادة (120) ذكرت ان صاحب العمل يجوز الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ تسلم الاخطار بمكتب التامينات الاجتماعية - والمادة (148) في حاله رفض الهيئة الاعتراض ( اللي هو مكتب

التامينات الاجتماعية ) يكون لصاحب العمل عرض النزاع علي لجنة فحص المنازعات وذلك خلال 30 يوم بعد انتهاء مدة ال 30 يوم الاولي علي الطلب الاول - ولصاحب العمل الطعن علي

قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال 30 يوم التالية لصدور القرار من لجنة فحص المنازعات بالمنطقة التامينينة



هل انا كدة فاهم مذكرة الاعتراض صح استاذنا الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2020, 02:13 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ان شاء الله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاعتراض-44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 04-05-2020 03:41 PM
معاش صاحب عمل-الاعتراض علي المطالبةوفقاللمادة128من قانون التأمين الإجتماعى الصادربالق نصر غزال مستشارك التأميني 1 27-03-2019 03:56 PM
المادة128-يتم الاعتراض وفقا لأحكام المادة 128 والمواد من 25 الي 27 من القرار الوزاري حسام محمد مستشارك التأميني 2 28-01-2019 10:08 PM
طلب تظلم-يكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد حسن مبارك مستشارك التأميني 1 20-11-2015 10:19 PM
الاعتراض علي انخفاض قيمة المعاش tahaam مستشارك التأميني 3 29-03-2011 11:32 PM

الساعة الآن 04:47 AM.