العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2012, 12:02 PM   #1
محمد الديب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد الديب غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجر صاحب العمل عن نشاط المقاولات-ضوابط تحديد فئة اشتراك صاحب العمل فى نشاط المقاولات

استاذنا الفاضل / ارجوا من حضرتك الافاده

الحد الادنى لاجر صاحب العمل فى نشاط المقاولات فى 2002/1/1 هل هو 150 جنيه ام 200 جنيه ارجوا الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 04:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في تحديد دخل الاشتراك :
ما تضمنته المادة 10
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 10

يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

ويراعي في تطبيق هذه المادة :
1 - تطبيق الشروط الثلاث مجتمعة
2 - يراعي في تطبيق الشرط الأول :
أ - في حالة استخدامه عمال مقولات فقط :
يراعي ألا تقل فئة الاشتراك عن الأجر الحكمي للعامل الماهر
ب - في حالة استخدامه عمالة ادارية مؤمن عليها بالأسلوب النمطي ( مهندس - محاسب - أمين مخزن ........ ) الي جانب عمال المقاولات
يراعي ألا تقل فئة الاشتراك عن :
أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العمالة الادارية
أو الأجر الحكمي للعامل الماهر
أيهما أكبر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 31-01-2014 في 07:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على نشاط المقاولات-الحد الادنى للعماله الواجب التامين عليها فى مكتب مقاولات محمد الديب مستشارك التأميني 3 05-10-2012 04:10 PM
علاقه فئه اشتراك صاحب العمل بمنشاه جديده بالمنشاةالسابقة-ضوابط تحديدفئةالدخل قانون108 وليد حامد مستشارك التأميني 3 20-04-2012 08:36 PM
معاش صاحب العمل - مدي تأثر نشاط صاحب العمل ببلوغه سن التقاعد واستحقاق المعاش bigmmado مستشارك التأميني 2 15-02-2012 10:51 PM
استخدام التوكيل فى انهاء نشاط صاحب العمل waleed مستشارك التأميني 7 19-09-2011 10:11 PM
الماده 10 من القانون 108لسنه76 ؟ ضوابط تحديد فئة اشتراك صاحب العمل وعلاقتها بالحقو ق wwss63 مستشارك التأميني 3 18-05-2011 11:11 PM

الساعة الآن 07:49 AM.