العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-10-2010, 01:44 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراروزيرالصحةرقم695لسنة1984-حل محله القرار259لسنة95الموجودضمن قرارات وزيرالصحةضمن الت

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

سلام الله عليكم ودعائى الخاص لسعاتكم بالصحة والعافية ، وبعد

رجاء من سعادتكم أن تضيق قرارات وزير الصحة على التشريعات الخاصة بالموقع .

وإن كان بامكان أن ترسل لى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 84 قبل تعديله بالقرار 259 لسنة 1995 ، ولسعادتكم جزيل الشكر

الميل الخاص بى

samirabdo94@yahoo.com







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 12:28 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : جاري تحميل قرارات وزير الصحة علي الموقع
ثانيا فيما يلي القرار 695 لسنة 1984
قرار رقم 695 لسنة 1984

بشأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض


أجاز استثنائية باجر كامل او يمنح عنها تعويضا يعادل اجره

كاملا طوال مدة مرضه الى ان يشفى او تستقر حالته


ـــ


وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ،
وعلى قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 بشأن تحديد الأمراض المزمنة ،
وعلى موافقة الادارة المركزية للمجالس الطبية .
قـــرر

مادة 1 : يعمل بالجدول الموافق فى شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض أجاز استثنائية باجر كامل او يمنح عنها تعويضا يعادل اجره كاملا وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها.

مادة 2 : يشترط فى الحالة المرضية التى تكون سببا فى منح العامل الاجر الكامل طبقا للمادة السابقة الاتى :
أ ـ ان يكون المرض ضمن الأمراض المزمنة الواردة فى الجدول المرافق .
ب ـ أن تكون مانعا من تأدية العمل .
ج ـ أن تكون قابلة للتحسن او الشفاء .

مادة 3 : يستمر منح تعويض الاجر الكامل الى ان يشفى المريض او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزا كامل وفى حالة هذه الحالة الأخيرة يظل العامل ـ اذا كان من العاملين المدنيين بالدولة فى اجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .

مادة 4 : تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل فى حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما اذا كان المرض مزمنا من عدمه .

مادة 5 : يغلى قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القرار .

مادة 6 : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية (1) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر فى 17/11/1984
وزير الصحة
د. محمد صبرى زكى


















ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بالعدد 5 بالوقائع المصرية الصادر فى 6/1/1985 .




جدول تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض

اجازة مرضية استثنائية باجر كامل او تستحق تعويضا يعادل

اجره كاملا طوال مرضه الى ان يشفى او تستقر حالته استقرارا

يمكنه من العودة لمباشرة عمله او يتبين عجزه عجزا كاملا .

ــ

1 ـ الأمراض الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من الجسم اذا اثبت تشخصيها بصفة قاطعه .
2 ـ الأمراض العقلية بعد ثبوتها .
3 ـ الجزام النشط او مضاعفاته .
4 ـ أمراض الدم الخبيثة او المزمنة مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء pocgcytho eminveia اللوكيما بجميع أنواعها ـ ( الأنيميا الخبيثة ) اذا كانت نشطه او مصحوبة بمضاعفات ، الأنيميا المزمنة اذا قلت نسبة الهيمولجوبين عن 50% ( خمسون فى المائة ) ـ الهيموفيليا نقص صفائح الدم عن أربعين ألف فى المليمتر المكعب ) .
5 ـ أمراض الجهاز الدورى :
ـ الارتفاع الشديد فى ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق او ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق او كان ارتفاع ضغط الدم مصحوبا بمضاعفات شديدة .
ـ هبوط القلب يصبح متكافئا .
ـ المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التى توضحها رسامات القلب او الأبحاث الأخرى .
ـ تلف صمامات القلب المصحوب بمضاعفات شديد مثل عدم تكافؤ القلب او التذبذب الأذيني .
ـ المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة .
ـ التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل مرض رينولدز ومرض برجون .
6 ـ أمراض الجهاز التنفسى :
ـ الدرن الرئوى النشط .
ـ الساركويدوزس
ـ السليكوزس ـ الازيستوزس ـ البجاسوزس
ـ الانسكاب البلورى بجميع أنواعه .

ـ الخراج الرئوى .
ـ تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدى او تكهفات صدرية .
7 ـ أمراض الجهاز الهضمى :
ـ المضاعفات الناشئة عن غدد الأوردة بالمريء .
ـ الاستسقاء بالبطن بأنواعه .
ـ اليرقان بأنواعه .
ـ الالتهاب المزمن بالبنكرياس .
8 ـ أمراض الجهاز العصبى :
ـ الشلل العضوى بالأطراف .
ـ الشلل الرعاش ـ التليف المنتشر ـ الكوريا .
ـ تكهف النخاع الشوكى .
ـ أورام المخ .
ـ مرض ضمور العضلات المطرد او ضمور العضلات الذاتى او كلل العضل الخطير .
9 ـ أمراض الجهاز البولى والتناسلى:
ـ هبوط كفائة الكليتين المزمن اقل من 50% ( خمسون فى المائة ) عن الطبيعى او كرياتنين السيرم اكثر من 3 مللجرام .
ـ النزيف الرحمى الشديد المزمن .
10 ـ أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوى :
ـ التسمم الدرقى .
ـ هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد .
ـ مرض اديسون .
ـ مرض هودجكين .
ـ مضاعفات البول السكرى مثل ظهور الاسيتون فى البول او التغييرات السكرية بالشبكة او قرح سكرية او غرغرينا .
11 ـ أمراض الجهاز الحركى :
ـ تيبس مفاصل العمود الفقرى المصحوب بتغيرات عصبية شديدة .
ـ الانزلاق الغضروفى المصحوب بشلل .
ـ مرض الروماتيد النشط .
ـ ثكروز العظام ودرن العظام .


12 ـ الأمراض الجلدية المزمنة مثل :
ـ الصدفية المنتشرة .
ـ مرض ذى الفقاعة النشط ( بمفجس ) الاكزيما المنتشرة .
13 ـ أمراض النسيج الضمائم ، مثل :
ـ مرض القناع الأحمر المنتشر .
ـ الاسكليروديوميا ـ الالتهاب الجلدى العضلى .
ـ دروماتوبواسايتس ) مرض بهجت .
14 ـ أمراض العيون :
ـ الالتهابات او القرح المزمنة بالقرنية .
ـ الالتهاب القزحى او الهدبى او المشيمى المزمن .
ـ الكتاركتا إذ قلت قوة الإبصار عن 6/60 بالعينين معا .
ـ الانفصال الشبكى .
ـ الاغلوكوما .
ـ الالتهابات الشبكية والارتشحات والانزفة الداخلية .
ـ الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين .
ـ التهاب او تروم العصب البصرى .
ـ الضمور الشبكى التلونى المصحوب بشحوب العصب البصرى .
15 ـ ويعتبر فى حكم الأمراض المزمنة الحالات الاتية :
ـ الإصابات الشديدة ـ العمليات الجراحية الكبرى او العمليات التى تتطلب علاجا طويلا او التى نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تختر الأوعية الدموية او التقيح او الالتهاب البريتونى .
ـ الحميات الشديدة المصحوبة بمضاعفات .
ـ المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحية المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا على الصحة العامة وللمدة التى تراها .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-06-2015 في 05:33 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2010, 02:14 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جزيللا

السيد الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا جزيلا على إستجابتكم السريعة لمشتركى منتدى الصياد ، بارك الله فيك وعليك وجعلك الله دائما مساعدا لطلبة العلم .

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2015, 05:41 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حل محل القرار 695 لسنة 1984
القرار 259 لسنة 95
الموجود ضمن قرارات وزير الصحة
ضمن التشريعات بالموقع
وقد تضمن
مادة 1
يعمل بالجدول المرفق فى شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة إستثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .
مادة 2
يشترط فى الحالة المرضية التى يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتى :-
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق .
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل .
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء .
مادة 3
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة .
مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل فى حدود إختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه ,
مادة 5
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تضارب قرارات اللجان الطبىة-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب لا تقل عن سنة lawman172009 مستشارك التأميني 3 01-04-2015 09:51 PM
لجنه العجز المرضى-لجنة العجز-التظلم من قرارات اللجان الطبية شةقخ77 مستشارك التأميني 5 16-12-2014 02:09 PM
تشريعات الصندوق الحكومي2013-قوانين-قرارات:جمهورية/مجلس وزراء/وزير-منشورات-تعليمات-كتب الصياد مراجع تأمينية 0 07-11-2014 01:22 AM
منحة عيدالعمال بزيادة 50%-الإفادةعن ما اذا تم اصدار اى قرارات تفيد بصرف الزيادة mohamed agamy مستشارك التأميني 2 11-06-2013 06:13 PM
قرارات الحسابات - التشريعات المالية مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 07-09-2012 08:27 PM

الساعة الآن 11:44 PM.