26-09-2017, 07:48 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تطبيق تعليمات 4 لسنه 2015
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي
تقدم شخص لتسويه معاش قانون 112لسنه1980 باثر رجعى عند الشيخوخه فاكتشفت ان لديه حيازه ارض زراعيه اكثر من فدان منذبدايتها فى 1/1/1976 بناءا على الشهادة المقدمه من الجمعيه الزراعيه فقمت بالتامين عليه صاحب عمل طبقا لقاتون 108 لسنه 1976 من 1/10/2014 حتى تاريخ بلوغ سن الشيخوخه فى 12/1/2017 وكان له مدة سابقه صاحب سياره ثلاث سنوات وبمجموع مدد اشتراكه صاحب عمل طبقا للقانون 108 سنة 1967 اصبحت خمس سنوات وثلاثه اشهر
السؤال : هل يستحق المذكور معاش 112 لسنه 1980 بعد صرف تعويض دفعه واحده عن مدد القانون 108 لسنه 1976 فى حالة رفضه التامين عليه لاستكمال مدة استحقاق معاش الشيخوخه 120 شهر لقانون 108 لسنه 1976 ورفضه ايضا شراء مدة خمس سنوات لاستكمال مده استحقاق المعاش 120 شهر لقانون 108 لسنه 1976 ام اجباري عليه التامين عليه لاستكمال المدة او الشراء لاستكمال المده ؟
ونجيب طالما انه قبل الاشتراك وفقا للقانون 108 لسته كحائز او مالك لفدان فاكثر وفقا للقانون 120 لسنه 2014 ولم ينهي نشاطه قبل او بعد بلوغه سن ال 65 في 12/1/2017 ولم يستكمل المدة الموجبه لاستحقاق معاش الشيخوخه ولم يرغب في استكمال المدة فانه وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 12 ق 108 لسنه 76 استمر
خضوعه ونص تلك الفقرة الاتي
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش . ولكن
صدرت تعليمات رئيس الصندوق رقم 4 لسنه 2015 بتاريخ 1/9/2015 لمعالجة تلك الحالات وقد جاءت الصفحة الثانيه كالاتي
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
2. يتم تسوية المعاش كالآتي :-
أولاً :
إذا ما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المدة الموجبة لصرف المعاش كلاً حسب سبب استحقاقه " شيخوخة – عجز – وفاه " فإنه يستحق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون 0
ثانياً :
إذا لم تتوافر المدة الموجبة لصرف المعاش وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976وكانت مدد اشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة (ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) لا تعطيه الحق فى معاش طبقا لأحكامها 0 فيستحق معاش طبقا للقانون 112 لسنة 1980 متى كانت جميع مدد إشتراكة ( ق112/80 ـ ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) تبلغ 120 شهراً على الأقل سواء كانت مدد الأشتراك فى القوانين الأخرى سابقه أو لاحقه على مدة قانون 112لسنة 1980 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون 112لسنة 1980عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.
ثالثاً :
إذا لم تتوافر المدد الموجبة لصرف المعاش طبقا للبندين ( أولاً و ثانياً) استمر المؤمن عليه في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.
وعلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية نشر تلك التعليمات على إدارات المركز الرئيسي و مناطق ومكاتب الصندوق ، و على الإدارة المركزية للمعلومات و التوثيق إدراج تلك التعليمات بالحاسب الآلي.
تحريراً في : 1/9/2015
يعتمد ،،
رئيس الصندوق
( أ / أمـــال عبـد الوهــــاب محمــد)
لذا وجب عليك نطبيق تلك التعليمات بنصها وسوف تجد التعليمات كاملة في منتدي التشريعات لاستاذنا محمد بك الصياد في هذا المنتدي
تعليمات رئيس الصندوق العام والخاص
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|