العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2012, 11:43 PM   #1
nassertiff
عضو نشيط
إحصائية العضو







nassertiff غير متواجد حالياً

 

افتراضي مؤمن عليه وله مده في قانون 79 تعطيه الحق في المعاش وانتقل الي احكام قانون 108

استاذى الفاضل أ . د / محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء الافادة عن مؤمن عليه تم تعينه فى فى عام1 / 4 / 1975 بالقطاع الحكومى طبقا لقانون 79 لسنة 75 وتم فصله للسجن فى 1 / 12 /1989 وكانت صافى المدة الحكومية فى ذلك الوقت 8 شهور/ 14 سنة وعلما بان تاريخ ميلاده 1947/7/24 وتم فتح الملف فى ذلك الوقت وحفظه بالمنطقة التأمينية لحين بلوغه الستين - ولم يتقدم بصرف اى مستحقاته عند الستين طرافنا حتى الان وارسال لنا مكتب تامينات القطاع العام والخاص بطلب موقف المدة الحكومية لبلوغ المؤمن عليه سن 65 سنة ومؤمن علية صاحب عمل 108 قطاع (8) صاحب سيارة اعتبارا من عام 1996 واتضح انه له مدة مؤمن عليه بعد الخروج من السجن قطاع ( 5 ) سائق من 1993 وحتى 1995 . هل يتم صرف معاش عن المدة الحكومية من سن 60 الى 65 وارسال الملف الى تامينات صاحب العمل 108 لضمه الى المعاش 65 طرافهم او ارسال الملف بالكامل كتعليمات( 7) ضم المدة على اساس انه له مدة قطاع(5) قبل بلوغه الستين من 1993 وحتى 1995 . ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،،،،،،، ناصر عبد اللطيف








آخر تعديل الصياد يوم 16-03-2013 في 02:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2012, 02:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 3
إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة .
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .


وحيث في هذه الحالة

لم يطلب المؤمن عليه صرف معاش القانون 79 لسنة 1975 حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير (108 لسنة 1976 )
يتم تطبيق أحكام آخر قانون معامل به وهو القانون 108 لسنة 1976
ويسوي المعاش وفقا للمادة 3 من القرار الجمهوري






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
تاريخ ايفاف انتفاع مؤمن عليه وفقا للقانون 108 اختار الاشتراك وهو صاحب معاش قانون 79 mahmoud48 مستشارك التأميني 7 27-01-2013 03:10 PM
منشور 15 لسنة 79 بشان استمرار سريان احكام قانون 108 علي مالكي وحائزي الاراضي الزراعيه الشافعى مستشارك التأميني 1 15-09-2012 08:59 PM
مؤمن عليه يعمل من 12 سنه-المؤمن عليه المستقيل ليس له الحق في مكافأةمن جهةالعمل heshamaoud مستشارك التأميني 1 04-09-2012 07:10 PM
مواطن يتقاضي معاش مبكر قانون 79لسنه75 - مؤمن عليه صاحب عمل يريد شراء مدة ؟ shemoo مستشارك التأميني 3 13-07-2011 03:05 PM

الساعة الآن 07:31 PM.