العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2020, 10:45 AM   #1
محمد حرب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد حرب غير متواجد حالياً

 

افتراضي وقف المعاش-التأمين الاجتماعى إلزامى- التزام أصحاب الأعمال باخطارالهيئةعن أصحاب المعاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وحضرتك بألف خير
سؤال لو تفضلتم
عامل يحصل على معاش من والده المتوفى ؛ ولا يرغب فى قيام الشركة بالتأمين عليه حتى لا يوقف المعاش ؟
فهل يجوز للشركة عدم التأمين عليه ؛ وهل من سبيل أخر لتفادى قطع المعاش ؟
هذه الطلبات تتكرر كثيراً من العمال
وشكراً جزيلاً






    رد مع اقتباس
قديم 27-10-2020, 01:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (4)
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا
، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.


مادة (146):
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

وعلى صاحب المعاش أوالمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريـخ التغيير.

مادة (168):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله (العمال) الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدي صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد الي المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
سيارة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
تامينات النقابات-الفئات الخاضعةلقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكم SQLDOS مستشارك التأميني 2 11-10-2015 12:17 AM
التأمين كمشترك و صاحب عمل-حول الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال Alfa مستشارك التأميني 9 11-06-2015 12:12 PM
اختيارفئةالاشتراك-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم-108لسنة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-11-2013 11:43 PM
كيف اعمل معاش لى-التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري salsabilashraf مستشارك التأميني 2 09-05-2013 12:33 AM

الساعة الآن 03:05 AM.