راجع فى ذلك
1 منشور وزاره الماليه منشور عام رقم 2 لسنة 2007 قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 تعليمات الصندوق الحكومى رقم 5 لسنه 2007
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش ( إستمارة حصر الأسرة ) طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العملأوالمهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
5- لا ينتفع الزوج المستحق لمعاش عن زوجته بأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض . |
آخر تعديل وليد حامد يوم
19-04-2012 في 08:20 AM.
|