العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-2013, 06:51 PM   #1
جيمي مان
عضو حديث
إحصائية العضو







جيمي مان غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجوتوضيح مغهوم تلك المادة-مدةسريان نتيجةالكشف الطبي-المعينين ممن أدواالخدمةالعسكرية

((176))

يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم الآتى بيانه :
( أ ) من لهم كشف طبى أمام المجلس الطبى لوزارة الصحة والخاص باستخراج الرخصة المهنية ( من عمال النقل البرى ) أو السائقين بالحكومة والقطاع العام ويشترط لعرضهم على لجان العجز أن يتم إلغاء الرخصة بمعرفة المجلس الطبى لوزارة الصحة الخاص بأعمال المرور .
(ب) جميع المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وثبت لياقتهم الصحية أمام المجلس الطبى العسكري يسرى عليهم الإعفاء بالقرار الجمهوري 109 والقرار 110 لسنة 1973
(ج ) جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية ، ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية .
(د ) العاملين المعينين بالأوقاف فى المساجد الأهلية التى تضم بعامليها مع الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالقـرار الجمهوري 82 لسنة 1973 وهذا إعفاء من شرط اللياقة وليس إعفاء من شرط الكشف الطبى ويتحتم الكشف الطبى ويكون القرار عدم الليـاقة ويتم التعيين بموجب ذلك .
(ه ) الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالشروط التالية :
- يتم بالموافقة على الاستثناء من جهة الإدارة صاحبة العمل بموافقـة السلطة المختصة بالاستثناء فقط ولا يصدر الاستثناء من دونهم وهم :
(1) الوزير المختص فى الوزارات الغير تابعة للحكم المحلى .
(2) المحافظ فى وزارات الحكم المحلى .
(3) رئيس الهيئة المختص فى هيئته .

هل المقصود بالجزئية "ج" أن يجوز تعيين من أدى الخدمة العسكرية وأنهاه خلال عام من تاريخ إنهاء فترة التجنيد دون خضوعه للكشف الطبي د . صياد ؟







    رد مع اقتباس
قديم 26-09-2013, 03:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم
جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية
ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية

النص واضح ولا يحتاج لشرح
ويتفق مع صلاحية الكشف الطبي للتعيين خلال سنة
بمراعاة ما تضمنته المداخلة 3
من الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4585
وعنوانه
مدة سريان نتيجة الكشف الطبي-قرار رئيس مجلس ادارة الهيئةالعامةللتأمين الصحي775لسنة2008







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي emad.hr1978 مستشارك التأميني 5 09-05-2018 02:54 PM
المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 ‏ دسوقى مستشارك التأميني 3 31-07-2012 07:10 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
تاريخ ثبوت العجز الكامل لصاحب العمل-في حالة التحكيم الطبي-اجراءات التحكيم الطبي وليد حامد مستشارك التأميني 4 19-01-2012 05:46 PM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM

الساعة الآن 10:05 AM.