25-09-2013, 06:51 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
أرجوتوضيح مغهوم تلك المادة-مدةسريان نتيجةالكشف الطبي-المعينين ممن أدواالخدمةالعسكرية
((176))
يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم الآتى بيانه :
( أ ) من لهم كشف طبى أمام المجلس الطبى لوزارة الصحة والخاص باستخراج الرخصة المهنية ( من عمال النقل البرى ) أو السائقين بالحكومة والقطاع العام ويشترط لعرضهم على لجان العجز أن يتم إلغاء الرخصة بمعرفة المجلس الطبى لوزارة الصحة الخاص بأعمال المرور .
(ب) جميع المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وثبت لياقتهم الصحية أمام المجلس الطبى العسكري يسرى عليهم الإعفاء بالقرار الجمهوري 109 والقرار 110 لسنة 1973
(ج ) جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية ، ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية .
(د ) العاملين المعينين بالأوقاف فى المساجد الأهلية التى تضم بعامليها مع الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالقـرار الجمهوري 82 لسنة 1973 وهذا إعفاء من شرط اللياقة وليس إعفاء من شرط الكشف الطبى ويتحتم الكشف الطبى ويكون القرار عدم الليـاقة ويتم التعيين بموجب ذلك .
(ه ) الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالشروط التالية :
- يتم بالموافقة على الاستثناء من جهة الإدارة صاحبة العمل بموافقـة السلطة المختصة بالاستثناء فقط ولا يصدر الاستثناء من دونهم وهم :
(1) الوزير المختص فى الوزارات الغير تابعة للحكم المحلى .
(2) المحافظ فى وزارات الحكم المحلى .
(3) رئيس الهيئة المختص فى هيئته .
هل المقصود بالجزئية "ج" أن يجوز تعيين من أدى الخدمة العسكرية وأنهاه خلال عام من تاريخ إنهاء فترة التجنيد دون خضوعه للكشف الطبي د . صياد ؟ |
|
|
|