العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2014, 11:23 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي زياده رسم صرف المعاشات-قرار وزاري 9 لسنة 2014

تم رفع رسم صرف المعاشات لبعض الحالات ولا نعلم السند التشريعى لذلك

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
والقرارات المنفذه له

مادة (160)( )
يحدد وزير التأمينات(4) بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الإجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات( ) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنية مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.( )
ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً( ) بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.( )
وإستثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.(5)
وزارة المالية
قرار رقم 554 لسنة 2007

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (196)
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها

هل هناك جديد فى هذا الموضوع







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 11:40 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2014







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip 2014-0009.zip‏ (945.5 كيلوبايت, المشاهدات 324)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 01:13 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماده 196
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً عند تحديد رسم الصرف.
وجاء التعديل بالقرار الوزارى 9 لسنه 2014
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً قائما بذاته عند تحديد رسم الصرف.


استاذ / الصياد
بفحص عينه من المعاشات المستحقه لمعاش عن الاجرين الاساسى والمتغير
وجدنا رسم الصرف 3 جنيه فهل هذا يتفق والتعديل الوارد بالقرار الوزارى 9 لسنه 2014







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 07:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع قطاع المعلومات
مع بيان أرقام الحالات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزاري 103 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 8 21-07-2014 12:31 PM
زياده المعاشات عام 2014-منشورات وزارةالتامينات عن زيادات 7 / 2013 و 1 / 2014 علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 26-04-2014 12:38 AM
رفع المعاشات المنخفضه-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 tahatimo الجديد في التأمين الإجتماعي 17 05-04-2014 10:40 PM
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 04-09-2012 12:27 PM
قرار وزاري 191 لسنة 2011 بقواعد صرف الزيادة في المعاشات المقررة بقرار رئيس الجمهورية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:16 AM

الساعة الآن 05:22 PM.