العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2012, 04:42 PM   #1
محمداحمد موسى
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمداحمد موسى غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال هام جدا بخصوص معاش العاملين بالقطاع الخاص-التأمين بالأجرالحقيقي-قاعدةال140%

السيد الاستاذ المحترم /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ارجوا التكرم بافادتنا عن كيفية تلاشى قاعدة (140%) المعمول بها فى معاش العاملين فى القطاع الخاص حيث اننى اعمل فى القطاع الخاص واتقاضى الحد الاقصى للاجر الاساسى وللاجر المتغير للسنة السابعة وعند تسوية المعاش لبلوغى سن الستين
وبعد قيام العاملين بالتامينات بحساب المعاش وتطبيق هذة القاعدة وجدت ان المعاش اقل كثيرا
والسؤال
كيف يقوم المسئولين فى القطاع الخاص والمعنين بتحديث س2 تامينات فى اول يناير من كل عام للعمل على التقليل من المستقطع
بعد تطبيق هذة القاعدة
السؤال الثانى
لى صديق يعمل فى القطاع الخاص وهو المسئول عن وضع الاجور التامنية واختلفة معه بخصوص وضع الاجر الاساسى والمتغير
بمعنى انة عند تعيين موظف جديد باجر وليكن 1850 جنية شامل يقوم بوضع اجر اساسى وليكن 850 جنية اساسى 700جنية متغيير مع العلم ان عمره من 22 سنة الى 25 سنة وهذا اول تعيين له فقلت له يجب ان تراعى السن عند وضع الاجور التامنية
فقال لى هذا من اجل لوحدث له شىء (اصابة او وفاة )اكون قد خدمتة 0 فهل هذا صحيح 0







    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2012, 07:19 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال الاول

راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 3 لسنة 2008
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن الاجراءات التي تتخذ تطبيقا للاستثناء من قاعدة ال 140% لمنشآت القطاع الخاص طبقا للبند (4) المادة (19) من القانون

1975/79
السؤال الثانى يتم التامين بالاجور الحقيقيه حتى يتناسب التعويض او المعاش مع الدخل الفعلى








    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 12:07 PM   #3
محمداحمد موسى
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمداحمد موسى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد الاستاذالفاضل
السلام عليكم ورحمة الله
بالرجوع الى تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2008
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن الاجراءات التي تتخذ تطبيقا للاستثناء من قاعدة ال 140% لمنشآت القطاع الخاص طبقا للبند (4) المادة (19) من القانون

1975/79 لم افهم شيئا
وكذا بخصوص الاجابة على السؤال الثانى

ارجوا من سيادتكم الرجوع الى سؤالى وافادتنا بالاجابة بتوضيح اكثر اذا كان وقت سيادتكم يسمح بذلك حتى نستفيد ونفيد
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 06:05 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي







آخر تعديل وليد حامد يوم 05-04-2012 في 06:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 12:37 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
طلب من سيادتكم هام جدا بخصوص حضور وانصراف العمال-الإجازةالسنوية-الفصل للغياب eng_ahmedsamir3 مستشارك التأميني 3 28-03-2012 10:00 PM
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة hamdysleem مستشارك التأميني 1 23-07-2011 07:56 PM
عاجل جدا - اجراءات التأمين علي العاملين بالحكومة teem مستشارك التأميني 4 29-05-2011 12:40 AM

الساعة الآن 02:27 PM.