25-10-2021, 03:04 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد من حياكما الله
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم 148 في المادة 93 علي الاتي
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته ف ى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمـل
قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة ف ى تاريخ لاحق لهـذا الميعـاد
وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليـه علـى النمـوذج رقـم ،مرافـق ال) ١٩)
ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته ف ى الاشتراك بـأ ى حـال مـن الأحـوال
وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
ى وف حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة
لما سبق ف ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقـوق التأمينية
للهيئة على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقـدا
وعليه طالما بلغ السن لايجوز له ان يبدي الرغبة وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية مادة 93
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|