العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2011, 12:17 AM   #1
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟

تحياتى للاستاذ الكبير محمد الصياد ، وكل عام وأنتم بخير

أرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح معنى " تعويض الاجر" عن إصابة العمل

هل يشمل الاجر الاساسى بالاضافه الى الحوافز والبدلات التى يتقاضاها العامل ، أم يشمل الاجر الاساسى فقط ؟
وهل المده التى يشملها تعويض الاجر تحتسب من فتح ملف الاصابه حتى غلقه وعودة العامل للعمل ؟

وأيضا بالنسبه لتعويض الاجر عن إجازة الوضع !

وإذا كان صاحب العمل (قطاع خاص) مشترك بتأمين المرض والاصابه ، هل تسدد التأمينات تعويض الاجر شاملا الحوافز والبدلات







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2011, 03:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعويض ألأجر عن الاصابة
يستحق خلال فترة التخلف عن العمل بسبب العلاج من الاصابة
وفقا لما تقرره جهة العلاج ببطاقة التردد للعلاج
ويستحق عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
المبين في استمارة 1 بالنسبة للسنة الأولي من العمل
ثم المبين في استمرة 2 بالنسبة للسنوات التالية

ويتم تحديد تعويض الأجر عن أجازة الوضع
علي أساس الأجرين سابق الاشارة اليهما

وتلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
طالما كان صاحب العمل يؤدي الاشتراكات عن كل من تأميني الاصابة والمرض الي التأمينات

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل


المبحث الثاني: المزايا النقدية


المطلب الأول: تعويض الأجر

و


المذكرة العشرون


تأمين المرض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض


المبحث الثاني : تعويض الأجر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 10:12 AM   #3
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيه أستاذنا الكريم

وكل عام وسيادتكم بخير







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 11:34 AM   #4
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا استاذنا :

المذكره (19) الفصل الثالث المبحث الثانى المطلب الاول - تعويض الاجر

ا

اقتباس:
لمطلب الأول
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ،
هل المقصود بالاجر الكامل فى إصابة العمل ما ورد فى نص الماده 66 من قانون العملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون 47 لسنة 1978
اقتباس:

يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مع خالص الشكر






آخر تعديل عضو مستجد يوم 09-08-2011 في 12:34 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 04:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المقصود بالأجر في قانون التأمين الاجتماعي
أجر الاشتراك التأميني
أساسي ومتغير
المبين في استمارة 1 بالنسبة للسنة الأولي من العمل
ثم المبين في استمرة 2 بالنسبة للسنوات التالية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2011, 04:23 PM   #6
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا على التواصل
ولكن عفوا أنا أقصد صرف تعويض الاجر عن إصابة العمل ، هل ينطبق عليه نص الماده 66 من قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون 47 لسنة 1978

اقتباس:

يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.



مع خالص الشكر والتقدير






    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 06:08 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماتضمنه القانون 47 لسنة 1978
يتعلق بالمرض العادي وليس اصابة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل-يوليو 2019 admin منتدي الكتب 20 30-06-2021 04:29 PM
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
المقصود بكل من المدد السابقة علي بداية قانون التأمين الاجتماعي والمدد المشتراة سمير صبحى مستشارك التأميني 1 19-04-2011 06:37 PM
مرض العاملة أعقاب الوضع خلال مدة إجازة الوضع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 05-04-2011 12:33 AM

الساعة الآن 11:48 AM.