تحديد القيمه الايجاريه للعقار - لبحث مدي توافر شروط الخضوع للقانون 108 لسنه 1976
تضمن القانون 108 لسنه 1976 من بين الفئات الخاضعه له
- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
ونتسائل عن
1-( ما هى نسبه الضريبه العقاريه بحيث يمكننا ضرب مبلغ الضريبه فى مقلوب النسبه للحصول على القيمه الايجاريه )
2-( عند تقدم المؤمن عليه طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 لصرف معاش مبكر هل من حق الهيئه مطالبته بما يثبت عدم وجود عقارات مبنيه لديه تزيد قيمتها الايجاريه عن 250 جنيه سنويا "مطالبته بتقديم شهاده او مكلفه من الضرائب العقاريه " )
3-هل يعتبر صرف المعاش المبكر لصاحب العمل باطل اذا كان فى تاريخ الاستحقاق يمتلك عقار تزيد قيمته الايجاريه عن 250 جنيه سنويا
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
31-03-2012 في 12:18 PM.
|