إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
بناءا على ما سبق تسوى الحقوق التامنيه عن مدد الخدمه المدنيه
على النحو التالى وتضاف للمعاش العسكرى
اولا
الحقوق التامنيه عن مده القانون 79
متوسط اجر التسويه * المده * 45/1
ويراعى
متوسط اجر التسويه يكون وفقا للماده 19 بند 4 نظرا لان الاستحقاق قبل 2013/4/18
ويراعى تخفيض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 8 المرفق بالقانون 79 لسنه 1975 قبل تعديله بالقانون 130 لسنه 2009
ثانيا
الحقوق التامنيه عن مده قانون 108 لسنه 1976
متوسط فئات دخل صاحب العمل عن كامل مده الاشتراك * المده * 45/1
ويخفض المعاش المستحق بنسبه تبعا لسن المؤمن فى تاريخ التصفيه وفقا للجدول رقم 2 المرفق بالقانون 108 لسنه 1976
هل ما فهمناه صحيح