العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-10-2015, 07:16 PM   #1
شيماء صبرى
عضو مميز
إحصائية العضو







شيماء صبرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفاده الارمله بتامين المرض-شروط استفاده الارمله بتامين المرض

السؤال ورد فى القرار الوزارى 14 لسنه 1981 شروط استفاده الارمله بتامين المرض و هى الا تكون مؤمن عليها او صاحبه معاش السؤال هل هذه الشروط مازالت ساريه ام صدر من القرارات ما يلغيها







    رد مع اقتباس
قديم 14-10-2015, 10:16 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط انتفاع الارملة بتامين المرض

السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نجيب السائله علي سؤالها السؤال ورد فى القرار الوزارى 14 لسنه 1981 شروط استفاده الارمله بتامين المرض و هى الا تكون مؤمن عليها او صاحبه معاش السؤال هل هذه الشروط مازالت ساريه ام صدر من القرارات ما يلغيها

شروط انتفاع الارملة بتامين المرض وفقا للنص الاتي من قرار وزير التامينات رقم 14 لسنه 1981 ونصهاقرار وزارى رقم 14 لسنة 1981
فى شأن قواعد إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية ( )

وزيرالتأمينات
بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن إنتفاع الأرملة حق العلاج والرعاية الطبية ،
وعلى موافقة السيد الدكتور وزير الدولة للصحة .

قرر
مادة (1)
يجوز لأرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الإنتفاع بنظام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه بهذا القانون إذا ما توافرت الشروط الآتية :
1 – ان تكون مستحقة لمعاش وفقاً لأحكام القانون المشار إليه سواء ربط لها المعاش عن زوجها أو عن والدها أو أخيها أو إبنها لكون المعاش المستحق عن أيهم أكبر من معاش الزوج وعن غيره .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
ويقف إنتفاع الأرملة بأحكام هذا النظام فى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا إلتحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت وذلك طوال مدة الزواج .
مادة (2)
لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الإنتفاع المشار إليه لأى سبب من الأسباب .
وانه طبقا لاحكام المادة 99 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 بند 3 منها بشان شروط انتفاع الارملة بتامين المرض المنتفعون بأحكام تأمين المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش
والأرملة بالعلاج والرعاية الطبية
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
وعلي ذلك فان المادة 99 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 هي الساريه الان ويجب نطبيقها بشان شروط انتفاع الارملة باحكام تامين المرض

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2015, 11:55 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

الاجابة المباشرة علي السؤال وهو:
شروط استفاده الارمله بتامين المرض


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :

1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون ال....................
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البطاقات العلاجية-لايجوزلصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بتامين المرض العدول عن رغب ايمن حسين مستشارك التأميني 6 26-03-2015 06:06 PM
معاش الارمله-شروط استحقاق الأرملةفقالقانون التامين الشامل التي لديها حيازةزراعيةو عفت مستشارك التأميني 1 12-02-2015 12:25 AM
بطاقة التامين الصحى-شروط الانتفاع بتامين المرض sameheltoday مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:15 PM
كيف يتم تحديد نصيب الارمله والوالده والاخت في حالة توافر شروط استحقاقهن في المعاش ؟ احمد صالح مستشارك التأميني 8 07-04-2013 11:45 PM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 09:15 PM.