العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2014, 07:16 PM   #1
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

Exclamation العرض علي القومسيون-لايجوزاعادةالعرض علي اللجنةالطبيةقبل مضي سنةمن تاريخ قرارهاالسابق

السلام عليكم
استاذي ومعلمي استاذن معاليك بالتعليمات الخاصه بعرض الابن علي القومسيون الطبي
عن عرض ابن علي القومسيون الطبي وتم اعطاءه انه قادر علي الكسب وتم اعلامه بذلك وتم تقديم تحويله للقومسيون مره اخري هل يتم عرضه اما الانتظار لمرور عام من تااريخ اخر تحويل له ويتم تحويله مره اخري ؟
وفي حاله التظلم وجاء قرار التحكيم الطبي بانه قادر علي الكسب هل اذاتقدم يتم تحويلهمره اخري اما الانتظار مده سنه برجاء ايضاح هذا الامر معالي المستشار
؟
واشكر معاليك







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 10:20 AM   #2
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الافاده بعد اذن معاليك يا معالي المستشار







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2014, 03:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات
الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
7-الفصل السابع -التكسب+وورثة+أرباب+المعاشات+معاش+المستفيد-889-883
((544))
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة .
- فى جميع الاحوال للقرار محدد المدد ويعدل القرار طول الحياة .
(1) لا تقل مدة التطبيق عن سنة .
(2) لا تزيد عن ثلاث سنوات فى المرة الواحدة .


وبناء علي ذلك
لايجوز اعادة العرض علي اللجنة الطبية قبل مضي سنة من تاريخ قرارها السابق

تضمنت قرارات وزير التامينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.


بناء عليه فانه يعمل بقرار لجنة التحكيم من تاريخ
صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 10:03 AM   #4
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف مليون شكرا معالي المستشار لدي سوال بعد اذن معاليك
في فقره في قرار اللجنه الطيبه تنص علي بان حاله العجز متوفره قبل وفاه صاحب المعاش وفي بعض الاحيان تاني بعد وفاه صاحب المعاش
هل يفيد في حاله قبل وفاه صاحب المعاش اي بان الابن اصيل في المعاش ويتم الغاء الحاله ويتم توزيع المعاش مره اخري ؟؟؟
وفي حاله بعد وفاه صاحب المعاش يكون غير اصيا ويتم ربط المعاش له بالماده 114 دون المساس
وليسادتكم وافر الاحترام والتقدير







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 10:54 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم ................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-07-2014, 06:40 PM   #6
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا معالي المستشار







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 03:21 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-10-2016, 07:40 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نضيف إلي ما تضمنته المداخلة 3

تضمنت قرارات
الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
5-783- 866-الفصل الخامس -العجز
((405))
العجز الجزئي الذي يتعارض ويحول بين العاجز وعمله
3 - اللجنة الطبية :
(1) انتهت علاقتها بالعامل بعد صدور شهادة العجز ايا كان (( جزئي متعارض أو كلى أو اصابى )) وفى جميع الأحوال لا يجوز إعادة عرض المنتفع أو صدور شهادة عجز جديدة بذات التشخيص وذات الوظيفة .



بناء عليه فانه بالنسبة للإبن
لا يجوز إعادة عرضه علي اللجنة الطبية أو صدور شهادة عجز جديدة بذات التشخيص السابق عرضه به

وتضمن
1-393-499-الفصل الأول -اجراءات+اللجان+الطبية

((6))
الإدارة المركزية للجان الطبية يرأسها رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية وهو السلطة العليا المهيمنة على كافة الأمور الفنية لأعمال اللجان الطبية بجميع أنحاء الجمهورية ويصدر بتكليفه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ويتبعه

((25))
يعتبر الرد الكتابى الصادر من الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية على اى استفسار من اى لجنة أو إدارة أو فرع مبدأ يعمم على الحالات المماثلة بالقياس دون اجتهادات أو إضافات


((27))
رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية
هو الذى يمثل اللجان الطبية أمام كافة الجهات من جهات قضائية أو رقابية أو سيادية أو اى جهات وهو المسئول عن كافة العاملين واللجان وفى سبيل ذلك فهو السلطة العليا التى تصدر التعليمات والنشرات والقرارات والتفويضات وله اعتماد كافة المستندات المالية والإدارية والفنية ورئاسة كافة اللجان الخاصة والعامة والمتخصصة والإشراف على كافة الأعمال وإصدار قرارات التشكيل والإعفاء والمنح والتوزيع لاى استحقاقات مالية نتيجة أعمال اللجان وله سحب وإلغاء اى قرارات تصدر من اى جهات طبية وإعادة فحص الموضوع وإعادة إصدار القرارات .

((29))
تنظم الإدارة المركزية للجان الطبية أعمال جميع اللجان بالجمهورية وهى مصدر التعليمات الفنية والتنفيذية وجهة الهيمنة والإشراف والتفتيش والمتابعة والتعقيب على كافة القرارات الصادرة من كافة اللجان الطبية بجميع أنواعها بأنحاء الجمهورية ولها سحب وإلغاء وإعادة إصدار أى قرار يصد من أى لجنة طيبة بالجمهورية بأسباب أو بغير أسباب .

((30))
تختص الإدارة المركزية للجان الطبية وتقسيماتها (رئيس الإدارة أومن يفوضه من أطباء الإدارة أو مديرى العموم ومديرى الإدارات كل فى تخصصه) :
1 - إصدار التعليمات والنشرات وتنظيم كافة الأعمال الفنية باللجان . وفقا للقوانين والقرارات المنظمة .

2 - صدار التفويض أو التكليف للقائمين على أعمال اللجان وتحديد الاختصاصات لكافة الجهات التى تؤدى أعمال اللجان الطبية حسب التقييم والمتابعة ولها فى سبيل ذلك الإشراف على جميع أعمال اللجان الطبية بكافة الجهات باللجان الطبية العامة والفرعية والعيادات والمستشفيات .
3 - إصدار قرارات التشكيل والنقل والتكليف لكافة مديري وأعضاء إدارات اللجان الطبية وتحديد مقر الإدارة ونطاق اختصاصها والتكليف بأعمالها من مأموريات أو تكليفات وخلافة وتقييم الافراد والاداء ومنح المكافئات والتحفيز .
4 - إصدار قرارات التشكيل لمدير وأعضاء اللجان الطبية العامة والفرعية ولجان الامتحانات بموجب مذكرة من مدير إدارة اللجان الطبية تعتمد من مدير الفرع ثم تقوم الإدارة المركزية للجان الطبية بالتدريب والتقييم وإصدار القرار ولها اصدار قرار الاستبعاد من اعمال اللجان للمخالفين ومنح المكافئات والتحفيز .
5 - التفتيش والمتابعة وتقييم أداء الأعمال لكافة إدارات اللجان الطبية واللجان الطبية العامة والفرعية و الخاصة وتحديد الاختصاصات باللجان الطبية العامة أو الفرعية أو بالعيادات والمستشفيات وللإدارة المركزية .
6 - إلغاء اللجان أو طلب تغير التشكيل كليا وجزئيا وإعادة التكليف بالاختصاصات أو وقف الأعمال بصفة مؤقته .
7 - التكليف بالقيادات التبادلية بين أعضاء ومديري اللجان .
8 - اللجان الخاصة بجميع إنحاء الجمهورية من أعمال الإدارة المركزية للجان الطبية فقط ولها أن تستعين بأطباء اللجان العامة أو العيادات والمستشفيات فى أداء الأعمال وتكون سجلاتها ومستنداتها والطوابع التأمينية من أعمال الإدارة المركزية فقط .
9 - عقد الدورات والتدريبات لكافة المختصين بكافة أعمال اللجان بالهيئة أو الجهات المتعلقة أعمالها بأعمال اللجان بالقوى العاملة أو التأمينات أو اى جهات .
10 - رئاسة أعمال اى لجنة فى اى مرور بصفة منتظمة أو شبه منتظمة أو استثنائية .
11 - إصدار قرارات العجز الاصابى فى الإجهاد والأمراض المهنية لجميع إنحاء الجمهورية .
12 - سحب أى قرار صادر من أى جهة فى أى وقت لاى سبب فى اى تخصص وإعادة الفحص طبقا للقواعد والإجراءات المهنية وتصويب القرار وإعادة إصداره بما ينتهي إليه الرأى طبقا للقواعد الطبية والقانونية ويعتبر قرارها نهائيا وملزماً .
13 - إصدار قرارات الجزاء لاى فرد بالإدارة وإدارات اللجان واللجان العامة والفرعية أو من يكلف بأى أعمال لجان بكافة الجهات بالبلاد شفهيا أو بتحقيق مستندي أو بتقرير فني أو تحقيق أدارى .
14 - الإحالة للتحقيق الداخلي بالشئون القانونية وللنيابة العامة والإدارية .
15 - إصدار قرار الاستبعاد من أعمال اللجان لمن يثبت إضراره باللجان .
16 - تعلية مستويات اللياقة أو النزول بها أو حدود الشهادات المشروطة وتغير الاختصاصات للأفراد والجهات بصفة دائمة أو مؤقتة .
17 - اقرار الحالات المستحقة لاعانة العجز من غير الواردة بالقرار المنظم لمنح الاعانة وتحديد مستويات الاعاقة والتأهيل واصدار القرارات القياسية فيما لم يرد به نص فى اى اختصاص من اختصاصات اللجان الطبية ووضع المعايير للاعمال الفنية والاختصاصات من فحوص او نتائج او شروط .
18 - اقتراح المكافآت واثبات المخالفات وإصدار قرارات الجزاء الشفهى على اى من يكلف بأعمال اللجان الطبية والإحالة للتحقيق مع اى جهة وإصدار قرارات إدارية أو تأديبية وإرسال القرارات لجهة الإدارة والتى تلتزم بالتنفيذ (( كل من يقوم بعمل باللجان يعتبر من العاملين تحت رئاسة الإدارة المركزية للجان الطبية )) .
19 - إصدار أى قرار من أعمال اللجان بصفة استثنائية لاى فرد أو منتفع تابع لاى لجنة أو أى جهة بحسب الأحوال مثل حالات الشكاوى أو الإحالة من جهات رئاسية أو حسب رؤية رئيس الإدارة .
20 - ما يضاف من اختصاصات بقرار من رئيس الهيئة أو رئيس الإدارة المركزية فى سبيل تنظيم أعمال اللجان أو مراقبتها .


وأري أن يوجه سؤال إلي الإدارة المشار إليها
لإبداء رأي واضح وصريح في الحالة محل السؤال
والإفادة بما تنتهي إليه في هذا الشان
حتي يستفيد منه أعضاء وزوار المنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-10-2016 في 07:50 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابن عاجزاعطى له القومسيون الطبى عجزلمدةعامين-أهميةتاريخ ثبوت العجزفي تحديدمركزقانوني علي عبدالماجد مستشارك التأميني 5 02-03-2013 10:23 PM
العرض على لجنة العجز-عجزجزئي بلغ السن قبل العرض علي اللجنة الخماسية SQLDOS مستشارك التأميني 1 24-01-2013 03:51 PM
العرض على لجنة العجز-اجراءات العرض تكون من صاحب العمل أو العامل شريف الليث مستشارك التأميني 2 03-08-2012 03:31 PM
هل العرض على اللجنة الخماسية ملزم للقطاع الخاص-العرض ملزم لجميع القطاعات صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 5 24-05-2012 06:16 PM
المده البينيه بين قرارات العجز للابن - الفترة من تاريخ اعادة العرض حتي تاريح العرض وليد حامد مستشارك التأميني 1 10-02-2012 12:12 AM

الساعة الآن 07:57 AM.