العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-09-2017, 01:00 PM   #1
ِAdel A Atty
عضو نشيط
إحصائية العضو







ِAdel A Atty غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة 30 يوم بعد إتمام 10 سنوات تأمينات-هذا حقه وقصور من جانب صاحب العمل

السلام عليكم ،،

أتم أحد الموظفين 10 سنوات تأمينات فى بداية عام 2017 ولم يخبر الشركة بذلك الإ فى سبتمبر 2017 ، ويطلب من الشركة الأن تعديل رصيد أجازاته ليصبح 30 يوم فى السنة ، وقد رفضت إدارة الشركة تطبيق ذلك الأن فى نهاية العام وحجتها فى ذلك أنه أذا أتى الموظف الأن أيضا وأخبر الشركة أنه إتم عشر سنوات تأمينات منذ ثلاث سنوات فهل يتم منحه الفرق منذ ثلاث سنوات ، فما الرأى الصحيح فى ذلك ؟

شاكرين تعاونكم الدائم ،،







    رد مع اقتباس
قديم 18-09-2017, 04:29 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رصد استحقاق ارصدة الاجازات مسئولية صاحب العمل

السلام عليكم اخى الفاضل أ عادل
وافر تحياتى

أتم أحد الموظفين 10 سنوات تأمينات فى بداية عام 2017 ولم يخبر الشركة بذلك الإ فى سبتمبر 2017

لم ينص قانون العمل فى ما قرره من حقوق للعامل ان يتقدم العامل للمطالبة بها فهى وجوبية الرصد والتطبيق ، من قبل صاحب العمل الا فيما يتعلق بأمور تقرر بنص يجعلها مشروطة بالطلب وليس نطاق تطبيقة فى الاجازات الا فى الحصول عليها وليس فى احتساب رصيد الاجازات .

حيث نص قانون العمل 12 لسنة 2003 فى البـاب الـرابع الاجازات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

ويتضح من المادة السابقة ان قواعدها امره ( موجهه الى صاحب العمل ) تحدد الحد الادنى لحق العامل فى الحصول على اجازاته
من جهة اخرى
صاحب العمل جهة واحدة تنظم احوال وشئون العاملين واستحقاقاتهم مالية وعينية ومزايا واجازات وكذلك استقطاعاتهم كل ذلك فى اطر القوانين واللوائح هل يترك لكل عامل طلب استحقاقاته ويؤدى ذلك الى خلق مسارات يتحرك كل عامل بمعامل ونظام ؟؟؟؟؟


ويطلب من الشركة الأن تعديل رصيد أجازاته ليصبح 30 يوم فى السنة

هذا حقه وقصور من جانب صاحب العمل
لابد ان يقوم صاحب العمل عند تعيين العامل بعدة اجراءات منها تقييم سنوات الخبرة وتحديد سنوات المعتمدة منها والمغطاه تأمينياًَ وحصر مدد الاشتراك التأمينى وانواعها اجمالاً وتفصيلاً وكذلك ضمها اولاً بأول
وبالتالى سيظهر وقت استحقاق العامل لرصيد الاجازات وفقاً لسنوات الخدمة او وفقاً لسنه ايهما اسبق فى تأثير استحقاق رصيد الاجازات
ويقع على عاتق صاحب العمل حساب الاجازات بنسبة المدة لمن لم يتم ستة اشهر وفى الوقت الاحق لها لمن اتمها

وقد رفضت إدارة الشركة تطبيق ذلك الأن فى نهاية العام وحجتها فى ذلك أنه أذا أتى الموظف الأن أيضا وأخبر الشركة أنه إتم عشر سنوات تأمينات منذ ثلاث سنوات فهل يتم منحه الفرق منذ ثلاث سنوات ، فما الرأى الصحيح فى ذلك ؟

ما السند القانونى لتلك الحجة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2017, 12:13 PM   #3
ِAdel A Atty
عضو نشيط
إحصائية العضو







ِAdel A Atty غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة 30 يوم بعد 10 سنوات تأمينات

أخى الأستاذ محمد عبدالهادى

خالص الشكر ، دائما ردكم وافى وكافى







    رد مع اقتباس
قديم 19-09-2017, 12:20 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

أيضا راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات

القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
8- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.

مادة (7)
فى حالة إلتحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة إشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان ، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة إشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات ضم هذه المدة.

ويوجد أسفل هذا القرار
النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتتضمن النموذج المشار اليه
نموذج رقم ( 7 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
بيان بمدة الإشــــتراك السابقة أو مدى إستحقاق معاش آخــــــر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأمينات صاحب العمل-أسئلة متنوعة mahmoudhreg مستشارك التأميني 1 08-01-2017 10:32 PM
أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25% Arafa Ahmed مستشارك التأميني 7 31-08-2016 03:38 PM
هل يجوز التقسيط لحصة صاحب العمل في حالة المؤمن الذي يستكمل مدة ال 10 سنوات-لايجوز deyaashedeed مستشارك التأميني 3 07-02-2015 04:33 PM
استفسار-لا يجوزمساءلةالعامل من جانب صاحب العمل بعدتركه الخدمة-التحقيق مع العاملين و ت العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 8 16-03-2014 06:37 PM
قسط تأمينات أجازة samir مستشارك التأميني 2 13-11-2010 10:01 AM

الساعة الآن 02:51 PM.